جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 325 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٨٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (الحسن) (¬١) في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة قال: يقع عليها (يوم قال) (¬٢).
١٨٨٤٦ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد (عن سعيد) (¬١) بن ⦗١٣١⦘ المسيب أنه كان (لا) (¬٢) يؤجل في الطلاق] (¬٣).
١٨٨٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق] (¬١).
١٨٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن (خالد) (¬١) عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا طلق إلى أَجل وقع.
١٨٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال: كان الزهري يقول: (تعتد) (¬١) يوم (قال) (¬٢).
١٨٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق وقتًا فدخل (ذلك) (¬١) الوقت وقع الطلاق.
١٨٨٥١ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): (حدثنا) (¬٢) إسماعيل بن (عياش) (¬٣) عن عبيد اللَّه بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول: حتى يجيء الأجل.
١٨٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد اللَّه بن بشر عن ابن عباس قال: (إلى الأجل) (¬١) (¬٢).
١٨٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قال (لامرأته) (¬١): إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق إلى الأجل الذي سمى (وتحل) (¬٢) فيما دون ذلك.
٥ نسخ
١٨٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة (ابن) (¬١) (نباتة) (¬٢) عن أبي ذر أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول (¬٣).
١٨٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد (عن منصور) (¬١) عن إبراهيم في (رجل) (¬٢) قال لامرأته: اعتدي، قال: هي تطليقة إذا عني الطلاق.
١٨٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: هي تطليقة.
١٨٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: اعتدّي: (واحدة) (¬١).
١٨٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي واحدة، وهو أحق بها.
١٨٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) (¬١) ونوى الأولى قالا: هي واحدة، (وكذلك إذا قال: اعتدي، اعتدي) (¬٢).
٤ نسخ
١٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: [اعتدي، (اعتدي) (¬١) وقال: إني نويت واحدة ⦗١٣٤⦘ (فواحدة) (¬٢)] (¬٣).
١٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته: اعتدي، اعتدي ثلاثًا قال: هي واحدة.
١٨٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٨٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.
لامرأته: أنت طالق فاعتدّي قال: هي واحدة، وإذا قال: أنت طالق (واعتدي) (¬٢): فهي (¬٣) اثنتان.
١٨٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس (بن) (¬١) ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (¬٢).
١٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة قال: سمعت عليًا يقوله (¬١).
١٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق) (¬١) عن إبراهيم ⦗١٣٧⦘ قال: (قال علي) (¬٢): كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (¬٣).
١٨٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن (المجبر) (¬٢) بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه (فأمر) (¬٣) ابن عمر أن (تعتد) (¬٤) فقيل له: إنه معتوه فقال: إني لم أسمع اللَّه استثنى لمعتوه طلا…
١٨٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.
١٨٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق المعتوه (¬١) في (حال) (¬٢) إفاقته؟ قال: (جاز) (¬٣).
١٨٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاقه ليس بشيء.
١٨٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال: (لا) (¬١) يجوز (طلاقه) (¬٢).
١٨٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز طلاقه.
١٨٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (¬١) ليس له طلاق.
١٨٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع) (¬١) (قال: نا) (¬٢) سفيان عن منصور (¬٣) إبراهيم قال: كان يقال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
١٨٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس لمعتوه طلاق.
١٨٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد ⦗١٣٩⦘ ابن المسيب في الذي به الموتة قال: إذا (طلق) (¬١) (عند أخذها إياه) (¬٢) فليس بشيء، وإذا أفاق فطلاقه جائز.
١٨٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) علي بن مسهر عن سعيد (بن أبي عروبة) (¬٢) عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
١٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن) (¬١) إبراهيم عن الحسن في الذي (تصيبه) (¬٢) (النظرة) (¬٣) من الجنون يطلق؟ قال الحسن: لا يلزمه.
الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق (فطلق) (¬١) ⦗١٤٠⦘ في حال (إفاقته) (¬٢) لزمه ذلك.
١٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد اللَّه بن عمرو (¬١) (عن عمرو) (¬٢): إذا عبث (المجنون) (¬٣) بامرأته طلق عليه وليه (¬٤).
١٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن (مخلد) (¬١) عن ابن جريج (¬٢) عن عطاء قال: يطلق ولي الموسوس، ولينظر عسى أن يفيق.
١٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان (عن سعيد عن قتادة) (¬١) عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وليه.
١٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن (أيوب) (¬١) قال: كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا (ترجو) (¬٢) أن (يبرأ) (¬٣) يطلق عنه وليه؟ فكتب إلي (لا، إنها) (¬٤) امرأة ابتلاها اللَّه بالبلاء فلتصبر.
١٨٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) عبد الأعلى عن معصر (عن الزهري) (¬٢) قال: لا يجوز عليه طلاق وليه.
كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة (يتداوى) (¬١) (¬٢).
١٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران (العنزي) (¬١) قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.
١٨٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مالك قال: سألت الشعبي غلام طلق ثلاثًا؟ قال: ما أراه (إذا) (¬١) (عقل) (¬٢) أن الثلاث (تبين) (¬٣) أن يجتمعا.
١٨٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليًا يقول: اكتموا الصبيان النكاح (¬١).
١٨٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع (¬١).
١٨٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان النكاح، (فكل) (¬١) (طلاق) (¬٢) جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.
١٨٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (¬١) عن مطرف عن الشعبي قال: ليس عتق الصبي ولا نكاحه، ولا شيء من أمره بشيء.
١٨٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (سعيد) (¬١) عن سفيان عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال: النساء كثير.
١٨٩٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال: ليس بشيء، والنساء كثير] (¬١).
السابق
٣٢٥ / ٧٠٢
التالي