جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 324 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٨٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد اللَّه) (¬١) بن رفاعة (الأنصاري) (¬٢) أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلًا من الأنصار (قيل) (¬٣) له: ذكر لنا أنك تخطب فلانة -امرأة سموها- فقال الأنصاري: ه…
لا طلاق قبل نكاح.
سألت سعيد بن المسيب ومجاهدًا (¬٣) وعطاءً عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا: ليس بشيء.
١٨٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ م…
٥ نسخ
١٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير (قالا) (¬١): لا طلاق إلا بعد نكاح.
١٨٧٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزًا عليه.
١٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: يكف عنها.
١٨٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي.
١٨٧٩٠ - (و) (¬١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا) (¬٢): إذا وقت وقع] (¬٣).
١٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة (أتزوجها) (¬١) عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق.
١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (¬١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.
٥ نسخ
١٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال: قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
١٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال: لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال: (¬١) هو وقت داخل عليه.
١٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم (أتزوج) (¬١) فلانة فهي طالق [(قالا) (¬٢): هي (كما قال) (¬٣).
١٨٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن عمر ⦗١١٧⦘ قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق] (¬٢) قال: (هي) (¬٣) طالق.
١٨٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه (وقّت) (¬١) امرأة إن (تزوجها) (¬٢) (فسأل) (¬٣) ابن (مسعود) (¬٤) (فقال) (¬٥): أعلمها (بالطلاق) (¬٦) ثم تزوجها (¬٧).
١٨٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (عمر) (¬١) بن حمزة أنه سأل ⦗١١٨⦘ سالمًا والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن (عمرو) (¬٢) بن حزم وعبد اللَّه بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة، (فقال…
١٨٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور (¬١) عن شريح أن رجلًا سأله عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح: إذا سمعت بوادي (النوكاء حُلّ به) (¬٢)! يعني: أنها طالق.
١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت) (¬١) فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال) (¬٢) فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق ب…
٧ نسخ
١٨٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال: قلت لسالم ابن عبد اللَّه: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي (طالق، و) (¬١) كل جارية يشتريها فهي حرة (فقال) (¬٢): أما أنا فلو كنت لم أنكح، ولم (أشتر) (¬٣).
٧ نسخ
١٨٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي) (¬١).
١٨٨٠٤ - وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا) (¬١): إذا قال: كل (فليس) (¬٢) بشيء.
١٨٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول: كل امرأة (أتزوجها) (¬١) فهي طالق، أنهما (كانا) (¬٢) يوجبان ذلك عليه.
١٨٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبد الملك بن أبي سليمان ⦗١٢٠⦘ قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: كيف تطلق ما لا تملك، إنما الطلاق بعد النكاح.
٧ نسخ
١٨٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬١).
١٨٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد (بتها) (¬١)، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬٢).
١٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (¬١) (بن) (¬٢) عبد اللَّه بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عمرو (فسأله) (¬٣) رجل (عن رجل) (¬٤) طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قال …
٧ نسخ
١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (¬١) بن عبد اللَّه (بن) (¬٢) الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية (¬٣) أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٤).
١٨٨١١ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته (ثلاثًا) (¬٢) قبل أن يدخل بها، فقال: لا ⦗١٢٢⦘ تحل له حتى تنكح زوجا غيره] (¬٣) (¬٤).
١٨٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها (¬١).
١٨٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل (بها) (¬١) فهي بمنزلة (المدخول) (¬٢) بها (¬٣).
١٨٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (¬١) عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه بمثله (¬٢).
١٨٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا (عبيد اللَّه) (¬١) بن عمر عن نافع عن ابن (عمر) (¬٢) (¬٣).
١٨٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن (معقل) (¬١) في رجل طلق امرأته (ثلاثًا) (¬٢) قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن (¬١) قال: طالق ثلاثًا (¬٢) كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.…
١٨٨١٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (¬١).
١٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال) (¬١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد (عن) (¬١) محمد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (¬١) حاتم بن وردان (عن برد) (¬٢) عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬١).
١٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.
١٨٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة.
١٨٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (¬١) عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، (أَنت طالق) (¬٢) (قال) (¬٣): بانت بالأولى (والأخريان) (¬٤) (ليستا بشيء) (¬٥) قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد …
١٨٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق (¬١) بانت بواحدة وسقطت (اثنتان) (¬٢).
١٨٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (الفقيمي) (¬١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بانت بالأولى، و (الأخريان) (¬٢) (ليس بشيء) (¬٣).
١٨٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (همام) (¬١) عن قتادة عن (خلاس) (¬٢) قال: بانت بالأولى.
١٨٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد (قالا) (¬١): بانت بالأولى (واثنتان ليستا) (¬٢) بشيء.
١٨٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إذا (قال) (¬١) لها: أنت طالق، أنت طالق، (أنت طالق) (¬٢) قبل ⦗١٢٧⦘ أن يدخل بها فقد حرمت (عليه) (¬٣).
١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (¬١).
السابق
٣٢٤ / ٧٠٢
التالي