جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 323 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد، قال: يشهد إذا علم.
١٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها، قال: كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل؟.
١٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبيد عن خالد (النيلي) (¬١) عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد، ثم راجعها (ولم) (¬٢) يشهد، قال: لم يكن يكره ذلك تأثما، ولكن كان يخاف أن يجحد.
١٨٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة (فليشهد) (¬١).
١٨٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
١٨٧٢٤ - (و) (¬١) عن جابر عن الشعبي.
واحدة بائنة.
إذا راجع في نفسه فليس بشيء.
١٨٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، (فدخلت) (¬١) وهو لا يشعر، حتى مضى لذلك أشهر، فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد و (خلاس) (¬٢) (أنهم) (¬٣) قالوا: إذا ع…
٦ نسخ
١٨٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال: (إن) (¬١) دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر (قال) (¬٢): إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.
١٨٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن (سحبان) (¬١) قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس ⦗١٠٢⦘ قال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته (¬٢).
١٨٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أتاه رجل فقال: (إن عمي طلق امرأته ثلاثًا فقال) (¬١): إن عمك عصى اللَّه، (فأندمه) (¬٢) اللَّه، فلم يجعل له مخرجًا (¬٣).
١٨٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس أوجعه ضربًا وفرق بينهما (¬١).
١٨٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال: قلت للقاسم بن محمد الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثًا قال: يطلقها في مقاعد مختلفة.
١٨٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته (¬١).
١٨٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في ⦗١٠٣⦘ رجل (طلق) (¬١) امرأته ثلاثًا جميعًا قال: إن (¬٢) فعل فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته.
١٨٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن (الحسن) (¬١) قال: كانوا (¬٢) ينكلون من طلق ثلاثًا في مقعد واحد.
١٨٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مقعد واحد قال: لا أعلم بذلك بأسًا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا، فلم يعب عليه ذلك (¬١).
١٨٧٤٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى بذلك بأسًا] (¬١).
١٨٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: يطلقها ثلاثًا.
١٨٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبد اللَّه: لقد أرادوا أن (ي…
٣ نسخ
١٨٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: حرمتها ثلاث وسبعة (¬١) و (تسعون) (¬٢) (عدوان) (¬٣) (¬٤).
١٨٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن (معصية) (¬٢) (¬٣).
١٨٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلًا بطالًا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفًا (فرجع) (¬٢) إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، فعلا عمر رأسه (¬٣) (بالدرة) (¬٤) وفرق بينهما (¬٥).
١٨٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: بانت منك بثلاث وأقسم (سائرها) (¬١) بين نسائك (¬٢).
١٨٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مائة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين مني بثلاث (¬١) هي واحدة؟ فقال: بانت (م…
نسختان
١٨٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان قال: حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا (أو) (¬١) مائة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن (وزر) (¬٢) اتخذت آيات اللَّه هزوا (¬٣).
١٨٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي (تحيا) (¬١) قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي (مائة) (¬٢) قال: (ثلاث) (¬٣) تحرمها (¬٤) عليك، وسبعة و (تسعون) (¬٥) (عدوان) (¬٦…
١٨٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث (تحرمنها) (¬١) عليه وسبعة وتسعون (¬٢) فضل (¬٣).
١٨٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال: نا سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة، قال: بانت منك بثلاث، وسبعة و (تسعون) (¬١) يحاسبك ال…
٣ نسخ
١٨٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن (¬١) شريح: (قال) (¬٢) (رجل) (¬٣): إني طلقتها مائة قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن إسراف ومعصية.
١٨٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الفضل بن (دلهم) (¬١) عن الحسن (¬٢) قال: جاء رجل إلى (الحسن) (¬٣) فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: بانت منك العجوز.
١٨٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، قال: الثلاث ⦗١٠٨⦘ تحرمها (¬١) عليك، وأقسم سائرهن بين أهلك (¬٢).
١٨٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن عاصم (عن) (¬١) ابن سيرين عن علقمة عن (عبد اللَّه) (¬٢) (قال) (¬٣): أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال: تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم، قال: قال عبد …
٥ نسخ
١٨٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه (حرامًا) (¬١).
١٨٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس (الجوزاء) (¬١) (¬٢).
١٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا طلاق إلا بعد (نكاح) (¬١) " (¬٢).
١٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر ⦗١١٠⦘ (عمن) (¬١) سمع طاوسًا يقول: (قال) (¬٢) رسول اللَّه ﷺ: " لا طلاق إلا بعد (نكاح) (¬٣) ولا عتق قبل ملك" (¬٤).
١٨٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا (¬١) بعد (نكاح) (¬٢) (¬٣).
١٨٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (قال) (¬١): لا طلاق إلا بعد (نكاح) (¬٢) ولا عتق إلا بعد (ملك) (¬٣) (¬٤). حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عرو…
١٨٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (حسن) (¬١) بن صالح (عن) (¬٢) (أبي) (¬٣) إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال (¬٤).
١٨٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد ابن المنكدر عن جابر (يرفعه) (¬١) قال: لا طلاق قبل نكاح (¬٢).
١٨٧٧٠ - حدثنا [أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن (جبير) (¬١) أن] (¬٢) مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (¬٣).
١٨٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد ⦗١١٢⦘ (عن سعيد) (¬١) بن المسيب في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء.
١٨٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا خلف بن خليفة قال: سألت منصورا عن الرجل (تذكر) (¬١) له المرأة (فيقول) (¬٢): يوم أتزوجها فهي طالق، قال: كان (الحسن) (¬٣) لا يراه طلاقًا.
١٨٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن يونس عن (الحسن) (¬١) أنه كان لا ير (ى) (¬٢) بأسًا أن يتزوج التي يقول: يوم أتزوجها فهي طالق.
١٨٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء (و) (¬١) طاوس مثله.
١٨٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس (بشيء) (¬١) إنما الطلاق بعد النكاح.
١٨٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف) (¬١) بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال: لا طلاق قبل نكاح.
١٨٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن (حسين) (¬١) أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.
السابق
٣٢٣ / ٧٠٢
التالي