جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 322 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٨٦٤٨ - حدثنا محمد بن (بشر) (¬١) قال: نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى ⦗٨٠⦘ ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال نبي اللَّه ﷺ: "من الغيرة ما يحب اللَّه ومنها ما يبغض اللَّه، فأما الغيرة الت…
٩ نسخ
١٨٦٤٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (أبي) (¬١) الأحوص قال: قال عبد اللَّه: (احبسوا) (¬٢) النساء في (البيوت) (¬٣) فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها (استشرفها) (¬٤) الشيطان وقال لها: إنك لا تمرين (بأحد) (¬…
٨ نسخ
١٨٦٥٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (حارثة) (¬١) بن ⦗٨١⦘ (مضرب) (¬٢) قال: قال عمر: استعينوا على النساء (بالعري) (¬٣)، إن (إحداهن) (¬٤) إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج (¬٥).
١٨٦٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
١٨٦٥٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " إني غيور وإن إبراهيم كان غيورًا وما من (امرئ) (¬١) لا (يغير) (¬٢) إلا منكوس القلب" (¬٣).
١٨٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي (قال) (¬١): إذا درأ اللعان ألزق به الولد.
١٨٦٥٤ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث (عن) (¬١) مجاهد وعطاء مثله.
١٨٦٥٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.
١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (¬١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها) (¬٢) ولا أمها.
١٨٦٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى (الرجل) (¬١) المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
١٨٦٥٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة (قالا) (¬١): لا يحل له شيء من بناتها.
١٨٦٥٩ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح) (¬١) قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة) (¬٢) ثم أراد أن يتزوج (أمها) (¬٣) قال: لا يتزوجها.
١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): نا الفضل بن (دكين) (¬٢) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو) (¬٣) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة) (¬٤): (يحل) (¬٥) لابن الرجل أن يتزوجها.
١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (¬١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.
١٨٦٦٢ - حدثنا الفضل بن (دكين) (¬١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح] (¬٢) عن ⦗٨٤⦘ مجاهد أنه (كرهه) (¬٣).
١٨٦٦٣ - حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه. (تم) (¬١) كتاب النكاح. (والحمد للَّه) (¬٢) [وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا] (¬٣).
١٨٦٦٤ - حدثنا أبو (¬١) عبد الرحمن (¬٢) (بقي) (¬٣) بن مخلد (قال: نا) (¬٤) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد (بن) (¬٥) أبي شيبة قال: نا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع وحفص و (أبو) (¬٦) معاوية عن الأعمش عن مالك بن (الحارث) (¬٧) (عن) (¬…
١٨٦٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (عن أبي الأحوص) (¬١) عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها في غير جماع] (¬٢) (¬٣).
١٨٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ (أبا) (¬١) موسى أن النبي ﷺ (¬٢) وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول اللَّه ﷺ: "يقول أحدكم: قد (تزوج…
٤ نسخ
١٨٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عباس (في) (¬١) هذا الحرف: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، قال: في قبل عد…
١٨٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل -يعني عليًا-: (لو) (¬١) أن الناس أصابوا (حد) (¬٢) الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل -قد تبين حملها-، أو طاهر لم يجامعها (¬٣) (منذ طهرت) (¬٤) …
٣ نسخ
١٨٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرًا في غير جماع وإن كان ⦗٨٨⦘ (بها) (¬١) حمل طلقها (متى شاء) (¬٢).
٥ نسخ
١٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض) (¬١)، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قب…
٧ نسخ
١٨٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ (¬١) فأخبره ف قال النبي ﷺ: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع" (¬٢).
٧ نسخ
١٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (¬١).
١٨٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر قد (جامعها فيه) (¬١) لم تعتد بتلك الحيضة.
١٨٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (¬١) بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.
١٨٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، (قالا) (¬١): طاهرًا في غير جماع.
١٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم (¬١).
١٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (¬١) بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر (عن إبراهيم) (¬٢) عن عبد اللَّه قال: طلاق (السنة) (¬٣) في قبل الطهر (من) (¬٤) ⦗٩٠⦘ غير جماع (¬٥).
١٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض (¬١).
١٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير) (¬١) عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
١٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة ثم يَدَعها حتى تَبين (بها) (¬١).
١٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة [يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (¬١).
١٨٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها] (¬١) واحدة ثم يتركها حتى تحيض (ثلاث حيض) (¬٢).
١٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
١٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي عن (عبد الحكيم) (¬١) بن أبي فروة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما (بال) (¬٢) رجال يقول أحدهم (لامرأته) (¬٣): اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي.
إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا (تعتد) (¬١) بها.
١٨٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن (الحسن) (¬١) قال: هو (قرء) (¬٢) (من) (¬٣) (أقرائها) (¬٤).
١٨٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن (الحسن) (¬١) قال: كان (هو يقول) (¬٢): تعتد بتلك الحيضة.
١٨٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن أنس (¬١) ابن سيرين قال: قلت (لابن) (¬٢) عمر: احتسبت بها؟ قال فقال: (فمه) (¬٣) يعني التطليقة (¬٤).
١٨٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال: فقال: فما (يمنعني) (¬١) إن كنت عجزت (واستحمقت) (¬٢) (¬٣).
نسختان
١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها (¬٢).
١٨٧١٠ - (حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عليها) (¬١) حيضة أخرى بعد آخر تطليقة.
١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.
٤ نسخ
١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (¬١) عن (الحسن) (¬٢) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته) (¬٣) فمكت شهرًا، ثم (طلقها) (¬٤) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.
١٨٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته (عند) (¬١) كل حيضة تطليقة قال: (تعتد) (¬٢) من أول طلاقها ما لم (تكن) (¬٣) مراجعة.
١٨٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا: كما حاضت وقعت تطليقة، وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث.
(¬١) بن عمرو (أنهما) (¬٢) قالا: (¬٣) تعتد من آخر طلاقها (¬٤).
١٨٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (¬١) عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها (¬٢).
السابق
٣٢٢ / ٧٠٢
التالي