١٨٣٠٥- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً وَلَهُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الإِيلاَءُ وَالظِّهَارُ.