١٨٢٩٤- حَدَّثنا هُشَيْمٌ بْن بَشِير، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ الشُّهُورُ، فَقَد انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.