جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · ٣,٤٥٦ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 58 of 70
كتاب الوصايا (¬١)
قال: "الثلث والثلث كبير -أو كثير". رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣).
إن الله ﷿ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم". رواه الإمام أحمد (¬٣) من رواية أبي بكر بن أبي مريم (¬٤)، وفيه كلام
كتاب الوصايا (¬١) · ١ - باب لا وصية للوارث
قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي…
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) وقال: حديث حسن (¬٦).
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث". رواه ابن ماجه (¬٧) والدارقطني (¬٨).
لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
كتاب الوصايا (¬١) · ٢ - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر
لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.
إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (¬٦) إلا من الثلث" (¬٧).
من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (¬٨).
كتاب الوصايا (¬١) · ٣ - باب الاضرار في الوصية
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف (¬٣) في وصيته؛ فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الشر -وعند أحمد: بعمل أهل الشر- سبعين سنة فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة:…
من الكبائر" (¬٥). رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، ورواه النسائي (¬٦) موقوفًا من قول ابن عباس.
من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته". رواه ابن ماجه (¬٧).
كتاب الوصايا (¬١) · ٤ - باب ما ذكر من وصية النبي ﷺ -
من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". وعبد الرحيم (¬٢) وأبوه (¬٣) متكلم فيهما.
يرد من صدقة الجانف (¬٤) في حياته ما يرد من (وصية) (¬٥) المجنف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل (¬٦) مرفوعًا، وموقوفًا (¬٧) على عائشة وعلى عروة أيضًا. ٥٢٧٤ - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله ﷺ أخي جويرية بنت الحارث…
كتاب الوصايا (¬١) · ٦ - باب اذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
فيه الإمام أحمد (¬٧): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
كتاب الوصايا (¬١) · ٩ - باب وصية من لم يبلغ
أبو زرعة (¬٢).
إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ﵁ فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية". رواه البخاري (¬٣). ٥٢٨٦ - عن ابن عب…
كتاب الوصايا (¬١) · ١٠ - باب فيمن مات ولم يوص
أن سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه وهو
كتاب الوصايا (¬١) · ١١ - باب فضل الصدقة في الصحة
للنبي ﷺ إن أمي افتلتت نفسها، وأُراها لو تكلمت تصدقت؛ أوَ أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها" (¬٢). وفي لفظ (¬٣): "فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". رواه البخاري ومسلم (¬٤) وله: "افتلتت نفسها ولم توص". ٥٢٩١ - عن أبي هري…
(¬٦): ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه (¬٧) فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا
كتاب الوصايا (¬١) · ١٣ - باب ما جاء في الدخول في الوصية
يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".
كتاب الفرايض
الفرائض
يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي" (¬١). رواه ابن ماجه (¬٢) والدارقطني (¬٣).
العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة (¬٦) " (¬٧). رواه أبو داود (¬٨) والدارقطني (¬٩) من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (¬١٠)، وقد تكلم غير واحد من الأئمة.
كتاب الفرايض · ٢ - باب
للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله ﷿ عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم (فمن مات وعليه دين فلم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) (¬٢) ومن ترك مالاً فلورثته". رواه البخاري (¬٣) وهذا لفظه- ومسلم (¬٤). وعنده: "صلى عل…
لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم". رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥).
حتى نزلت آية الميراث (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (¬٦) ".
البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. ٥٣١٨ - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقا…
(¬٤). رواه البخاري (¬٥)، ورواه د (¬٦) والدارقطني (¬٧) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (¬٨) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي". ٥٣٢٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن…
كتاب الفرايض · ٤ - باب ميراث الجد والجدة
يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". رواه الإمام أحمد (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض) (¬٥) أهل العلم في الحارث.
لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري (¬٦).
كتاب الفرايض · ٥ - باب في ميراث الخال
أنا أولى الناس بكل
كتاب الفرايض · ٦ - باب
(¬١٢): والحديث منكر.
كتاب الفرايض · ٨ - باب
المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) س (¬٧) ق (¬٨) ت (¬٩) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (¬١٠).
الله بن
كتاب الفرايض · ٩ - باب
(¬٧): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ. ٥٣٤٠ - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف". رواه الدارقطني (¬٨).
(كل) (¬٩) قسم قُسم في الجاهلية
كتاب الفرايض · ١٠ - باب
ما كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام". هو من رواية ابن لهيعة (¬٤) وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه (¬٥).
قال: "الولاء لمن أعتق". رواه خ (¬٧) ورواه م (¬٨) عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها.
فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مسلم (¬١).
يرث الولاء من يرث المال". رواه ت (¬٢) وقال: حديث ليس إسناده بالقوي.
ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا…
كتاب الفرايض · ١٢ - باب
لا يباع ولا يوهب". رواه الطبراني (¬٣) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم. قال الحافظ: يحيى بن سليم (¬٤) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم. ٥٣٥١ - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة …
كتاب الفرايض · ١٣ - باب
ت (¬٥).
إذا استهل المولود ورث". رواه د (¬٩).
كتاب الفرايض · ١٤ - باب
يرث". رواه ق (¬١) والدارقطني (¬٢) ت (¬٣) وقال: هذا حديث لا يصح، ولا يُعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض (أهل العلم) (¬٤).
عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا". رواه الدارقطني (¬٧)، الشعبي لم يسمع من عمر، والله أعلم.
رسول الله
كتاب الفرايض · ١٥ - باب
ليس لقاتل ميراث (¬١) ".
ليس للقاتل من الميراث شيء". هو من رواية إسماعيل بن عياش (¬٣).
السابق
٥٨ / ٧٠
التالي