السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس من الرواة: غائب عنها، فأتى النبي ﷺ · يا
للنبي ﷺ إن أمي افتلتت نفسها، وأُراها لو تكلمت تصدقت؛ أوَ أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها" (¬٢). وفي لفظ (¬٣): "فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". رواه البخاري ومسلم (¬٤) وله: "افتلتت نفسها ولم توص". ٥٢٩١ - عن أبي هريرة "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالًا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". رواه م (¬٥). ٥٢٩٢ - عن أبي هريرة قال: " (قال) (¬٦) رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان". رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢)، وفي لفظٍ (¬٣): "صحيح شحيح". وعند ابن ماجه (¬٤): "ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان. وهو لهم وإن كرهت".