السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود (¬٧ عن جابر بن عبد الله الأنصاري
البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. ٥٣١٨ - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (¬٨) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر (¬١) فيكم". رواه البخاري (¬٢).