جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · ٨٧٤ حديثًا · مطابقة بنص الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 8 of 18
كتاب الحج · تقدم في باب الاعتكاف (١).
عمرُ ﵁: عليَّ نذرٌ إنْ لم أقطعْ لسانَهُ، حتى تكونَ سُنَّةً، حتى لا يجترئَ أحدٌ أن يَسُبَّ أصحابَ محمدٍ ﷺ. فكُلِّم فيه، فتَرَكه (١). هذا إسناد لا بأس به (٢). والقول بإجزاء الكفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب يُروى عن عمرَ -ك…
نسختان
لا، انْحَرْهَا إيَّاها». هكذا رواه الهيثم في مسند عمر. وذَكَره أصحاب الأطراف (١) في مسند ابن عمر من رواية أبي داود (٢)، عن النُّفيلي، عن محمد بن سَلَمة، به. وهو في «مسند أحمد» (٣)، كما سيأتي (٤) إن شاء الله تعالى. وقد اخ…
نسختان
عمرُ ﵁: مَن تَجَرَ في شيءٍ ثلاثَ مراتٍ فلم يُصبْ فيه شيئًا فلَيَتحوَّلْ إلى غيرِهِ. إسناد حسن (!)
عمرُ ﵁: لو كنتُ تاجرًا ما اختَرتُ على العطرِ شيئًا، إنْ فاتني ربحُهُ لم يَفتني ريحُهُ. هذا منقطع عن عمرَ. حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام
نسختان
لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها». ورواه البخاري (٢)، عن الحميدي (٣)، وعلي ابن المديني. ومسلم (٤)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (٥) / (ق ١٤٩) (٦)، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س) (٧). كل…
ثمنُ القَينةِ (١) سُحْتٌ (٢)، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به». غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه (٣). حد…
مَن اشترى طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَستوفِيَهُ». إسناده حسن، ولم يخرِّجه أهل السُّنن، فإنَّه على شرطهم، وإن كان في العُمَري كلام. حديث فيمن باع عبدًا له مال
مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت (٢)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ». وهكذا / (ق ١٥١) رواه النسائي (٣)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، …
لحَبَّان بن مُنقِذ، أنَّه كان رجلاً ضريرًا، فجعل له عهدَهُ ثلاثةَ أيامٍ فيما اشتَرى، إنْ رَضِيَ أَخَذَ، وإنْ سَخِطَ تَرَكَ (١).
الذَّهَبُ بالوَرِقِ (٤) رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (٥)، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ». ثم رواه البخاري / (ق ١٥٣) مع بق…
رجل عنده: حتى يُحرَزَ. أثر آخر
أبو عبيد: [والكراهية (٤)] من ذلك: النهيُّ عن بيعها قبل بُدُو الصَّلاح. حديث في النهي عن الاحتكار
فَرُّوخ عند ذلك: يا أميرَ المؤمنين، أُعاهدُ اللهَ وأُعاهِدُك ألا أعودَ في طعامٍ أبدًا. وأما مولى عمر، فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيعُ. قال أبو يحيى: فلقد رأيتُ / (ق ١٥٤) مولى عمرَ مجذومًا. وقد رواه ابن ماجه (١) -مختصرًا…
نسختان
قال: «الجالِبُ مرزوقٌ، والمُحتَكِرُ ملعونٌ» (٣). ثم قال: هذا حديث كوفي، ضعيف الإسناد، منكر، مع أنَّه منقطع من قِبَل سعيد بن المسيّب، وقد روي عن عمرَ قوله في الحكرة من طريق أخرى. قلت: هذه الطريق تقوى بالأولى، كما أنَّ تلك…
نسختان
ما بَاعَهُ رجلٌ إلا وَجَدَ للناسِ. أثر آخر
حسن صحيح. أثر في التَّسعير
عمرُ للعباس: وأنا أَعزِمُ عليك لما صَعَدتَ على ظَهْري حتى تَضَعَهُ في الموضعِ الذي وَضَعَهُ فيه رسولُ الله ﷺ (٢). (٤٠٩) ورواه أبو داود في «المراسيل» (١)، عن أحمد بن عَبدة، عن
قال: أمَّا بعدُ، أيها الناسُ، فإن الأُسَيفعَ أُسَيفعُ جُهَينةَ، رَضِيَ من دِينِهِ وأمانتِهِ بأن يقال: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وإنِّه ادَّان مُعرِضًا، فأصبحَ قد رِينَ به، فمَن كان له دَينٌ فليأْتنا بالغداة، نَقِسمُ مالَهُ بين…
نسختان
عمرُ ﵁: إنِّي أَنزَلتُ نَفْسي من هذا المال بمنزلةِ والي اليتيمِ، إنْ استَغنَيتُ استَعفَفْتُ، / (ق ١٥٧) وإن احتَجتُ استَقرَضتُ، فإذا أَيسَرتُ قَضَيتُ. طريق أخرى
الكُمَيت: قبيحٌ بمثلِي نَعتُ الفتاةِ ... إما ابتِهارًا وإمَّا ابتِئَارا
مَن أنبت من بني قريظة (١). ثم قال: والذي عليه العمل ما:
سنةَ؛ فرَدَّني, وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ؛ فأَجَازَني (١). فهذا حدٌّ، إلا أنْ يكونَ احتلامٌ قبلَ ذلكَ. قلت: هكذا روي هذا الحديث، وذِكر يوم بدر فيه غريبٌ جدًّا. أثر في الشُّفعة
نسختان
رجلٌ من جُلسَاءِ عمرَ: لو جَعَلتَهُ قِرَاضًا. فأخذ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ ربحِهِ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصفَ ربحِ ذلكَ المالِ. وهكذا رواه الإمام الشافعي (٤)، عن مالك، وقال: مَرَّا على عاملٍ لعمرَ. ورواه الدارقطني (١) …
كان عامَلَ يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرجُهم إذا شئنا، وقد عَدَوا على عبد الله بن عمر، ففَدَعُوا يديه، كما علمتُم، مع عَدوَتهم على الأنصاريِّ قبلَهُ، لا نشكُّ أنَّهم أصحابُهُ، ليس لنا هناك عدوٌّ غيرُهم، فمَن كان له مالٌ / (…
نسختان
أهلُ خيبرَ فقاتَلَهم حتى ألجأَهم إلى قَصرِهِم ... ، الحديث، بطوله (٢). حديث في الإجارة
أَعطُوا الأَجيرَ أجرَهُ ما دامَ رَشْحُهُ». هذا إسناد غريب، وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه (١) من هذا الوجه. قال: ويونس بن نافع هذا: روى عنه ابن المبارك، ومعاذ بن أسد، وأبو تُمَيْلة، وغيرهم.
نسختان
البساتين (١)
وإن كان فيه انقطاع (٣).
عمرُ: الحمدُ لله الذي أَذَّل أبا سفيانَ لأَبطحَ مكةَ. فيه انقطاع. طريق أخرى (٤٢٤) / (ق ١٦٢) قال الهيثم بن عدي: أنا محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه قال: قَدِمنا مكةَ مع عمرَ، فأَقبَلَ أهلُ مكةَ يَسعون…
غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذى، ورَدُّ السَّلامِ، والأمرُ بالمعروفِ، والنهيُّ عن المنكرِ».
قال: «إِيَّاكم والجلوسَ على ظَهْرِ الطريقِ». ثم قال: ووهب أعلم بحديث أبيه من غيره، وعنده كتب أبيه. ثم رواه علي، عن المعتمر بن سليمان، وعبد الوهاب الثَّقَفي، عن إسحاق بن سُوَيد، عن يحيى بن يَعمر، مرسلاً. قال: وما أظنُّ ال…
نسختان
﵀. أثر آخر
أنَّ عمرَ ﵁ قال: كُلْ من الحائطِ، ولا تتَّخذْ خُبْنَةً (١). أثر في جواز الحمى للإمام
(٣)، فإنَّ دعوةَ المظلومِ مستجابةٌ، وأَدخِلْ ربَّ الصُّريْمَةِ، وربَّ الغُنيمة (٤)، وإيَّاي ونَعَمَ ابنِ عفانَ وابنِ عوفٍ، فإنهما إنْ تَهلِكْ ماشيتُهُما يرجعانِ إلى زرعٍ ونخلٍ، وإنَّ ربَّ الصُّريْمَة، وربَّ الغُنيمة إنْ …
نسختان
حَمَى النَّقيعَ (٧)، وأنَّ عمرَ حَمَى السَّرَفَ (١) والرَّبَذةَ (٢). أثر آخر (٤٣٢) قال القاسم بن الفضل الحُدَّاني (٣)، عن محمد بن زياد قال: كان جدِّي مولىً لبني مظعون، قال: ربما أتاني عمرُ نصفَ النهارِ واضعًا ثوبَه على ر…
أبو عمرو: الثِّبَان: هو الوِعَاءُ الذي تَحمِلُ فيه الشيءَ بين يديك، والخُبْنَة: ما تَحمِلُهُ في حِضْنِكَ. أثر آخر (٤٣٤) قال أبو عبيد (١): ثنا حجَّاج، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله الثَّقَفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن…
نسختان
لا حاجةَ لي بها. فقَبَضهَا عمرُ، وجَعَلهَا في بيتِ المالِ. إسناد جيد. وكذا وقع في رواية النسائي: «عن عاصم وعمر ابني سفيان»، والصواب: «وعمرو». والله أعلم. أثر آخر فيها
نسختان
الأصمعي: الأَبْؤُسُ: جمع البأس، وأصل هذا: أنَّه كان غارٌ فيه ناسٌ فانْهَارَ عليهم، أو قال: فأتاهم فيه عدوٌّ لهم فقتلوهم، فصار مثلاً لكلِّ شيء يُخافُ أن يأتِيَ منه شرٌّ، ثم صُغِّر الغارُ، فقيل: غُوَيرٌ. وحكى أبو عبيد عن ا…
من حديث ابن عمر (٤)، كما سيأتي (٥) في مسنده، إن شاء الله تعالى. / (ق ١٦٧) صورة كتاب وقف عمر ﵁
غيرَ مُتَأَثّلٍ (٣) مالاً، فما عَفَا عنه من ثَمَرِهِ فهو للسَّائلِ والمحرومِ ... ، وساق القصَّة: وإنْ شاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ (٤) اشتَرَى من ثَمَرِهِ رَقِيقًا يَعمَلُهُ (٥)، وكَتَبَ مُعَيقيب، وشَهِدَ عبد الله بن الأرقم. بسم …
نسختان
الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ». فذَكَره، مرسلاً. وقد رواه البخاري (٦)، ومسلم (٧)، والنسائي (٨) من طرق عن مالك، كما تقدَّم. ورواه البخاري -أيضًا- (١)، عن الحميدي (٢)، عن سفيان قال: سَمِعتُ مالك بن أن…
نسختان
الطَّبراني: لم يروه عن شعبة إلا مؤمَّل. قلت: وهذا إسناد جيد (٨)، وليس في شيء من الكتب السِّتة. وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه من هذا الوجه (١). أثر
البخاري (٤): والأوَّل هو الصحيح. طريق أخرى
البيهقي: والأوَّل هو المحفوظ (١). ثم رواه من وجه آخر عن عمرَ، قولَه. حديث في الوصية
ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ أنْ يَبِيتَ ليلتين سَودَاوَينِ وعنده ما يُوصِي فيه إلا وَوَصِيَتُهُ مكتوبةٌ». غريب من هذا الوجه، والعُمَري له أوهام، فإنَّ هذا الحديث في «الصحيحين» (٣) عن عبد الله بن عمر نفسه، كما سيأتي (٤) في مسنده.
أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا. قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التو…
نسختان
اللَّيث: هذا أمر معمول به. هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر»، وهو إسناد حسن، إلا أنَّ البخاريَّ (١) قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث. وكذلك قال ابن عدي (٢). وقال العقيلي (٣): حديثه غير محفوظ. وقال ا…
نسختان
في أحكام العتق
فسألتُ محمدًا (٣) عن تأويله، فَفَسَّرَهُ بالرَّجلِ يَسبِي الرَّجلَ في الجاهلية، ثم يُسلِمُ وهو في يدِهِ، كالمملوكِ له، فحَكَمَ عمرُ بأنَّ المَسْبِيَّ يُردُّ إلى نَسَبِهِ، لأنَّه عربيٌّ، وتكونُ قيمتُهُ عليه، يُؤدِّيها إلى…
نسختان
الكسائي: القِنُّ: أنْ يكونَ مُلِكَ وأبواه، والمَمْلكة: أنْ يَغلِبَ عليهم فيَستَعْبِدَهُم، وهم في الأصل أحرارٌ. قال أبو عبيد: فحَكَمَ فيهم عمرُ أنْ صَيَّرَهُم أحرارًا بلا عوضٍ؛ لأنَّه كان تَمَلُّكًا، وليس بِسِبَاءٍ. قال: …
نسختان
السابق
٨ / ١٨
التالي