مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبيد عن Muhammad bin Abi 'Adi

أبو عبيد: معناه: من أعتق سائبة أو تصدق بشيء، فهما ليومهما إلى يوم القيامة، لا يرجع إلى شيء من الانتفاع بهما في الدنيا. قال: فإذا مات من أعتقه سائبة فرجع إليه ماله بالإرث الشرعي فالأولى التورع عنه، فإن أخذه فليصرفه في مثله، وكذلك فعل ابن عمر، وليس بمحرم عليه أكله، والله أعلم. - أثر آخر:

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
/ (ق ١٧٢) حديث في العتق عن أبو عبيد عن Muhammad bin Abi 'Adi

أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا. قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التورعُ عنه، فإنْ أَخَذَهُ فَلْيَصْرِفْهُ في مثله، وكذلك فَعَلَ ابنُ عمر (٤)، وليس بمُحرَّمٍ عليه أَكلُهُ، والله أعلم. أثر آخر

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.