مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من حرق بالنار، أو مثل به، فهو حر، وهو مولى لله ورسوله" .
قال الليث: هذا أمر معمول به.
هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في "مسند عمر" ، وهو إسناد حسن، إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث.
وكذلك قال ابن عدي
وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، فالله أعلم.
والحديث فيه دلالة ظاهرة - لو صح - لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثل بعبده يعتق عليه، حتى عداه بعضهم إلى من لاط بمملوكه أو زنى بأمه غيره أنها تعتق عليه.
وفيه أيضا: أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه، لقوله: "وهو مولى لله ورسوله" .
وقد نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث، وأنه معمول به عندهم.
وقد نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث، وأنه معمول به عندهم.
وأما قول قتادة، عن عمر أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، فرواه أبو جعفر الطحاوي من حديث الأسود، عن عمر، فقال:
وسيأتي في مسند سمرة من رواية قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
أثر آخر في أحكام العتق
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
اللَّيث: هذا أمر معمول به.
هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر»، وهو إسناد حسن، إلا أنَّ البخاريَّ (١) قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث.
وكذلك قال ابن عدي (٢).
وقال العقيلي (٣): حديثه غير محفوظ.
وقال ابن حبان (٤): يروي الموضوعات، فالله أعلم.
والحديث فيه دلالة ظاهرة -لو صح- لمذهب مالك وغيره من السَّلف في أن مَن مثَّل بعبده يُعتَقُ عليه، حتى عدَّاه بعضُهم إلى من لاَطَ بمملوكه أو زَنَى بأَمَة غيره أنها تُعتَقُ عليه.
وفيه أيضًا: أنَّه لا ولاءَ له عليه والحالةُ هذه، لقوله: «وهو مولىً للهِ ورسولِهِ».
وقد نصَّ الإمام اللَّيث بن سعد على قبول هذا الحديث، وأنَّه معمولٌ به عندهم.
وأما قول قتادة، عن عمرَ أنَّه قال: مَن مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ (٥) فهو حُرٌّ؛ فرواه أبو جعفر الطَّحاوي (٦) من حديث الأسود، عن عمرَ، فقال: ... (٧).
وسيأتي (١) في مسند سَمُرة من رواية قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة (٢).