جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 99 of 133
١٦ - كتاب البيوع · ٤ - باب خيار البيعين (¬١) حتى يتفرقا
نهى عن بيع الثمر حتى يطعم (¬١).
… مثله (¬٢).
عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو حتى يؤكل منه (¬٣).
عن بيع النخل حتى يؤكل منه (¬١).
أن نبيع الثمرة حتى تطيب (¬٢).
٤ نسخ
عن ذلك حتى تكون وحتى يؤمن عليها العاهة، فحينئذ يجوز السلم فيها. أولا ترى أن ابن عمر ﵄ لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه له في ذلك ما ذكر في حديثه من النهي عن بيع الثمار حتى تطعم. فدل ذلك على أن النهي إنما …
٤ نسخ
من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (¬١).
٣ نسخ
من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله، فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها، ولم يشترط الثمر فلا شيء له" (¬٢).
أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري (¬٣).
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك، ولكنه على المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت ﵁.
من نهيه ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان على هذا المعنى لا على ما سواه.
٤ نسخ
١٦ - كتاب البيوع · ٧ - باب العرايا
أرخص في العرايا (¬١).
أرخص في العرايا (¬٢).
أرخص في العرايا (¬١).
عن المحاقلة والمزابنة، ورخص في العرايا (¬٢).
رخص في بيع العرايا بالتمر أو (¬٣) الرطب (¬٤).
عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا (¬١).
رخص فيها (¬٢).
عن المزابنة إلا أنه رخص في العرايا (¬٣).
الآخر وبيع السنين، ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا (¬١).
نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها من التمر، يأكلها أهلها رطبًا (¬٢).
الربا، تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها، يأكلونها رطبًا (¬١).
ورخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق، شك داود في خمسة أو في ما دون خمسة (¬٢).
٥٢٢٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ رخص في العرية في الوسق والوسقين وال…
٥٢٢٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ثم قال: "الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة" ولم يذكر قوله: "في كل عشرة" (¬١). قال أبو جعفر: فقد جاءت هذه الآثار عن رسول ال…
غيره: الرخصة أن الرجل إذا أعرى الرجل الشيء من ثمره، وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه …
… له سواءً (¬١).
… مثله (¬٢).
عن هذا. يعني: المزابنة (¬٣).
٥٢٢٧ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا، قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحنطة كيلا (¬٤).
٥٢٢٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر ﵄ سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله ﷺ عن هذا، وهو المزابنة (¬١).
عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا، أو كرمه بزبيب كيلًا، أو أن يبيع الزرع كيلًا بشيء من الطعام (¬٢).
٣ نسخ
عن المحاقلة والمزابنة (¬٣).
عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (¬٢).
عن المحاقلة، والمزابنة، قال: والمحاقلة: الشرط (¬٣) في الزرع، والمزابنة: التمر بالثمر في النخل (¬٤).
خففوا في الصدقات، فإن في المال العريةَ والوصيةَ".
مخالفه.
٣ نسخ
الرخصة في العرية، فقد أخبر أنها الهبة، والله أعلم. ٨ - باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة
نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (¬١).
… مثله (¬٢).
أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (¬٤) إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي ﷺ بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فتصيبها في يده جائحة، فيذهب بثلثها فصاعدًا. قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري. قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها د…
٤ نسخ
إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (¬١).
٣ نسخ
فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد
لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها، ولم يرده
حتى يقبض
من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه" (¬١).
… مثله (¬٢).
… مثله (¬٣).
٥٢٤٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (¬٤).
٥٢٤٦ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (¬١).
السابق
٩٩ / ١٣٣
التالي