جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 100 of 133
١٦ - كتاب البيوع · ٧ - باب العرايا
من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬٢).
٥٢٤٨ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ … مثله، قال مالك: حتى يقبضه (¬٣).
٥٢٤٩ - حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، وغيره، عن المنذر بن عبيد المدني، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (¬١).
من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (¬٢).
من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬١).
ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام، فلا تبعه حتى تستوفيه" (¬٢).
حتى يقبضه" (¬٣).
بالنهي إلى الطعام، دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام. واحتجوا في ذلك …
أن أضرب على يده، فأخذ رجل
ما لم يقبض إلى الطعام. ما
ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله (¬١). فهذا ابن عباس ﵄ لم يمنعه قصد النبي ﷺ بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام. وقد روى عن جابر بن عبد الله ﵄ مثل ذلك أيضًا.
اقتصاد له بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه، فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا لذلك.
بالنهي عن بيع ما لم يقبض، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره.
إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه" (¬١).
إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه" (¬٢). قال أبو جعفر: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم. غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل، ولا تحول، وسائر البيا…
٤ نسخ
١٦ - كتاب البيوع · ١٠ - باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيه
لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه من العيبة أوقية، وقال: انطلق ببعيرك، فهما لك" (¬٣).
لم يكن ملك البعير على جابر، فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطًا فيما هو له مالك. فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه؟ وذهب الذين أبطلوا الشرط في ذلك، وجوزوا البيع إلى حديث بريرة …
لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬١).
٣ نسخ
اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬٢).
٣ نسخ
اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬١).
اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬٢).
٤ نسخ
لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق"، دل ذلك أن هكذا الشروط كلها التي تشترط في البيوع، وأنها تبطل، وتثبت البيوع. فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا رويت أنها أرادت أن تشتريها فتعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها له…
٤ نسخ
قائل: فإن هشام بن عروة، قد رواه عن أبيه، فزاد فيه شيئًا. قلنا له: صدقت.
٣ نسخ
ما في حديث الزهري (¬١).
٣ نسخ
٥٢٦٨ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك … فذكر بإسناده مثله (¬٢). ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وإباء عائشة ﵂ إلا أن يكون الولاء لها هو أداء …
٣ نسخ
٥٢٦٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة (¬١).
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع" (¬٢).
٥٢٧١ - حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد … فذكر بإسناده مثله (¬٣).
٥٢٧٢ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن الفضل، قال: ثنا حماد بن زيد … فذكر بإسناده مثله (¬١).
عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع (¬٢).
عن جده، عن النبي … مثله (¬٣).
فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر فقد صار هذا شرطين في بيع، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث. وقد خولفوا في ذلك فقيل: الشرطان في البيع، هو: أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار…
لا تقربها ولأحد فيها مشوبة (¬١).
لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه (¬١).
ما كان من قوله: لعائشة ﵂ في أمر بريرة، على ما قد رويناه عنه في هذا الباب. فدل ذلك على أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا
أراضي مكة وإجارتها
لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها" (¬١).
وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃ ورباع مكة تدعى السوائب (¬٢)، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (¬٣).
بهذا القول أبو حنيفة، ومحمد، وسفيان الثوري ﵏. وقد روي ذلك أيضًا عن عطاء عطاء ومجاهد.
٣ نسخ
يكره أجور بيوت مكة (¬٣).
لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها (¬٤). وخالفهم في ذلك آخرون (¬٥)، فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان. وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ذلك بما
٣ نسخ
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ "، وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر، ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، وكان عمر بن الخطاب ﵁ من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر (¬١).
نسختان
أبو جعفر ففى هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب، لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور، فهذا خلاف الحديث الأول. ولما اختلفا احتيج إلى النظر في ذلك، ليستخرج من القولين قول صحيح. ولو صا…
٣ نسخ
يا عائشة، إنها مناخ لمن سبق" (¬٢). أفلا ترى أن رسول الله ﷺ لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها شيئًا يستظل به (¬١)، لأنها مناخ من سبق، ولأن الناس كلهم فيها سواء.
يوم دخلها: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن".
٣ نسخ
(¬٤). فلما كانت مكة مما تغلق عليها الأبواب، ومما تبنى فيها المنازل كانت صفتها صفة المواضع (١) التي تجري عليها الأملاك، ويقع فيها المواريث. فإن احتج محتج في ذلك بقول الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب…
٤ نسخ
أنت عاكف ثم قرأ ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥] (¬١).
الناس في البيت سواء، ليس أحد أحق به من أحد (¬٢). فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام، لا إلى سائر مكة، وهذا قول أبي يوسف ﵀.
٤ نسخ
١٦ - كتاب البيوع · ١٢ - باب ثمن الكلب
نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (¬١)، وحلوان (¬٢) الكاهن (¬٣).
ثلاث، هن سحت (¬١) … " ثم ذكر مثله (¬٢).
السابق
١٠٠ / ١٣٣
التالي