لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها (¬٤). وخالفهم في ذلك آخرون (¬٥)، فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان. وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ذلك بما
لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها (¬٤). وخالفهم في ذلك آخرون (¬٥)، فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان. وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ذلك بما
٥٦٦٨ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَكَّةُ مُبَاحٌ , لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا , وَلَا إِجَارَةُ بُيُوتِهَا وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا وَإِجَارَتِهَا , وَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ , أَبُو يُوسُفَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
5668 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ :
مَكَّةُ مُبَاحٌ ، لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا إِجَارَةُ بُيُوتِهَا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا وَإِجَارَتِهَا ، وَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ .