جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 98 of 133
١٦ - كتاب البيوع · ٢ - باب بيع الرطب بالتمر
أن يشتري حاضر لباد (¬٢). فنظرنا في العلة التي نهى الحاضر أن يبيع للبادي ما هي؟
لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬٣).
قال:
١٦ - كتاب البيوع · ٤ - باب خيار البيعين (¬١) حتى يتفرقا
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار (¬٢) ".
أو يكون بيع خيار" (¬١).
كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار" (¬٢).
٥١٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام ﵁، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا-، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، و…
٤ نسخ
٥١٥٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا هشام بن حسان عن أبي الوضيء، عن أبي برزة، أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية، فبات معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضاها. فقال أبو برزة ﵁: …
٥١٦٢ - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خياره" (¬٣).
٥١٦٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع" (¬١). قال أبو جعفر: فاختل…
لا يسوم الرجل على سوم أخيه" وقال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه" ومعناهما واحد.
أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: ما أدركت الصفقة حيًّا فهو من مال المبتاع (¬١)
من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" وسنذكر هذه الآثار في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.
إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل" (¬١). فكان من ابتاع طعامًا مكايلةً، فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه، ثم فارق بائعه، فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل، وخولف بين اكتياله إياه …
المُصرّاة (¬١)
من اشترى شاةً مصراةً أو لقحةً (¬٢) مصراةً، فحلبها فهو بخير النظيرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناءً من طعام" (¬٣).
٤ نسخ
من ابتاع مصراةً فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعًا من تمر". هكذا في حديث محمد بن زياد (¬٥). وفي حديث أيوب وصاعًا من طعام لا سمراء.
٣ نسخ
من اشترى شاة مصراةً فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حِلَابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر" (¬١).
… مثله (¬٢).
إن شاء ردها ومعها صاع من تمر، وإن شاء أمسكها" (¬١).
٤ نسخ
كما ذكرنا، ولم يذكر فيها لخيار المشتري وقتًا. وقد روي عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام.
٤ نسخ
٥١٧٤ - حدثنا بذلك أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا ابن عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام…
٤ نسخ
٥١٧٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن: أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: " من ابتاع شاةً مصراةً، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء، أمسكها، وإن شاء ردها، …
٣ نسخ
أبو جعفر وهذا التأويل عندي فاسد لأن الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب، وخيار العيب لا تقطعه الفرقة.
نهى عن التصرية، وروي عنه في ذلك. فذكر ما
إن بيع المحفَّلاتِ خلابة، ولا تحل خلابة مسلم" (¬١). فكان من فعل ذلك وباع ما قد جعل ببيعه إياه مخالفًا لما أمر به رسول الله ﷺ وداخلًا فيما نهى عنه، فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع …
عن بيع الدين بالدين.
٥١٧٨ - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالي بالكالئ …
نسختان
٥١٧٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، (ح) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ: " الخراج بالضمان" (¬١).
له: "الغلة بالضمان" (¬٢).
٤ نسخ
… مثله (¬١).
للمشتري بالضمان. وإن كان ذلك الصاع عوضًا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصةً،
الثمار قبل أن تتناهى
ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه (¬١) (¬٢).
٥١٨٤ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (ح). وحدثنا يزيد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل قالا جميعا، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب ق…
٥١٨٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (¬١).
… مثله، وزاد: فكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى يذهب عاهتها (¬٢) (¬٣).
أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: قلت: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا (¬١) (¬٢).
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (¬٣).
٥١٨٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود عن سليم بن حيان قال: ثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تُشقح. فقيل الجابر: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر ويؤكل منها (¬٤).
٥١٩٠ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وربيع الجيزي، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة…
نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها (¬٢).
عن بيع المحاقلة، والمزابنة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة، قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر (¬٣).
عن بيع التمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد (¬١).
إن منع الله الثمرة؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه (¬٢).
٥١٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: أخبرنا حميد، عن أنس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل له: وما تزهو؟ قال: "تحمر، أو (¬٣) تصفر" (¬٤).
٥١٩٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو"، قلنا: يا رسول الله! وما تزهو؟ قال: " تحمر أو تص…
عن ذلك في نهيه عن بيع السنين.
لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (¬١).
عن بيع السنين (¬٢).
السابق
٩٨ / ١٣٣
التالي