شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥١٦٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع" (¬١). قال أبو جعفر: فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". فقال قوم (¬٢): هذا على الافتراق بأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت منك قال المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما. وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري. فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع، وانقطع الخيار. وقالوا: هذا كما ذكر الله ﷿ في الطلاق فقال: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا