جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 97 of 133
١٥ - كتاب الحجة في باب فتح رسول الله ﷺ مكة عنوة
٥٠٩٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله هذا ابن خَطَل متعلّق بأس…
٥١٠٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا مالك بن أنس … فذكر بإسناده مثله. ولم يقل: "ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرمًا" (¬١). وقيل: إنه دخلها وعليه عمامة سوداء.
عمامة سوداء (¬٢).
… مثله (¬٣).
وعليه عمامة سوداء (¬٤).
إحلال الله مكة له، كما قد روينا عنه في هذا الفصل قد منع الناس أن يدخلوا الحرم غير محرمين.
نسختان
لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس ﵄: فإن خرج رجل من مكة قريبًا؟ قال: نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة (¬٣).
آمن الناس جميعا إلا ستة نفر. وذكروا في ذلك ما
٣ نسخ
إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين" (¬٢).
نسختان
حين أتاه به العباس ﵁: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ حتى أجاره العباس بعد ذلك فحقن دمه لجواره، وكذلك هبيرة بن أبي وهب المخزومي وابن عمه اللذان كانا لحقا بعد دخ…
٣ نسخ
لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا، ولا يقتل رجل من قريش صبرًا بعد العام" (¬١). فهذا يدل على أنه كان غزوها في ذلك العام بخلافه فيما بعده من الأعوام، وفي ذلك ما قد دل على أنه كان لا أمان لأهلها في ذلك العام، لأنه لا يغزى من هو في…
٤ نسخ
ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن أبيه قال: لقد أظهر نبي الله ﷺ الإسلام فأسلم أهل مكة، كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى إن كان ليقرأ…
١٦ - كتاب البيوع · ١ - باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل.
إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي؟ وإن الذهب بالذهب وزنًا بوزن تبره (¬١) وعينه (¬٢)، والفضة بالفضة وزنًا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة و الفضة أكثرهما يدًا بيد، ولا يصلح نسيئًا، والبر بالبر مدا بمد، ويدا …
٤ نسخ
لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا، بعين، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر والتمر بال…
٤ نسخ
لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة …
نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل، وذكر الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح كيلا بكيل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد، و…
٣ نسخ
٥١١٨ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت ﵁، عن النبي ﷺ … بمثله (¬٣).
٥١١٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار … وذكر آخر حدثاه، أو حدثنا قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية ﵄، في…
١٦ - كتاب البيوع · ٢ - باب بيع الرطب بالتمر
فلا إذن وكرهه" (¬٣).
… فذكر مثله (¬٤). قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذا الحديث، فقلدوه وجعلوه أصلا، ومنعوا به بيع الرطب بالتمر. وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فجعلوا الرطب والتمر نوعًا وا…
نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (¬٣). فكان هذا هو أصل هذا الحديث فيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى. وقد روى هذا الحديث أيضًا عن غير عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضًا.
٤ نسخ
عن هذا (¬١). فهذا عمران بن أبي أنس، وهو رجل متقدم معروف، قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى. فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا. فيكون هذا النهي ال…
تلقي الجَلَب (¬١)
لا تستقبلوا السوق (¬٢)، ولا ينفّق (¬٣) بعضكم لبعض" (¬٤).
لا تستقبلوا السوق" (¬٥).
أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق (¬١).
لا تتلقوا البيوع" (¬٣).
٥١٢٩ - وحدثنا محمد بن عُزَيز الأيلي، قال: ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أن يتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق (¬٤) (¬٥).
٥١٣٠ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان (¬١).
لا تتلقوا شيئًا من البيع، حتى يقدم سوقكم" (¬٢).
لا تلقوا الركبان (¬١) " (¬٢).
٥١٣٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب" (¬٣). قال أبو جعفر: فاحتج قوم (¬٤) بهذه الآثار، فقالوا من تلقى شيئًا…
٣ نسخ
٥١٣٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله (¬١).
فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام (¬٢). ففي هذه الآثار إباحة التلقي، وفي الأول النهي عنه، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف. فيكون ما نهي عنه من التلقي لما في ذلك من …
٤ نسخ
لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا، فهو بالخيار إذا أتى السوق" (¬١).
لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد، والبائع بالخيار إذا دخل السوق" (¬٢). ففي هذا الحديث عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن تلقي الجلب، ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح، لأنه لو كان فا…
طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (¬١). والآثار في ذلك قد جاءت متواترةً، وإن كان أكثرها منقطعا، فإنه منقطع لم يضاده متصل. وفي هذا أيضًا حجة أخرى وهي أن ال…
٤ نسخ
أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه (¬١).
أن يبيع حاضر لباد (¬٢).
لا يبيع حاضر لباد" (¬٣).
… مثله (¬٤).
يشترى له (¬١).
لا يبيع حاضر لباد" (¬٢).
… مثله (¬٣).
… مثله (¬٤).
… مثله (¬١).
… مثله (¬٢).
نهي أن يبيع المهاجر للأعرابي (¬٣).
أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (¬١).
السابق
٩٧ / ١٣٣
التالي