جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 103 of 133
١٧ - كتاب الصرف · ٢ - باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
… مثله، غير أنه لم يقل بخيبر (¬٢).
قال: لا تباع حتى تفصل. وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضًا.
٣ نسخ
هو في التبر بالذهب مثلا بمثل، ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذهب إذ كان فيها ذهب وغيره. فهذا خلاف الأحاديث الأول. وقد رواه آخرون أيضًا على خلاف ذلك
٤ نسخ
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل" (¬١). فهذا خلاف لما تقدم من الأحاديث، لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده، ولم يذكر ذلك عن النبي ﷺ الذي ذكره عن النبي إلا هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنًا …
أن تكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك. ويجوز أن تكون بيعت بنسيئة، فإنه قد روي عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا. وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله أنكر عبادة ﵁ أنكر على …
٤ نسخ
لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء يدا بيد، عينًا بعين" (¬١).
٣ نسخ
نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (¬٢). فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة ﵁ على معاوية، وهو بيع الذهب با…
وقد روي في مثل ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين اختلاف.
٣ نسخ
لا يصلح اشتراؤه بالذهب" (¬٢).
٤ نسخ
وفضة، أو فضةً بفضة وذهب (¬١).
أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه من الفضة، فتكون الفضة بالفضة، والسيف بالفضل (¬٢).
في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن، فلا بأس بذلك (¬٣).
لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم؛ لأن فيه حمائله وجفنه ونصله (¬٤).
١٨ - كتاب الهبة والصدقة (¬١)
في الهبة
أهل المقالة الأولى. وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل، فيكون العائد في هبته عائدًا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة. فنظرنا في ذلك …
ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه" (¬١).
إنما أراد بما قد ذكرنا في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب، لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم. وقد روي هذا الكلام أيضًا الذي رويناه عن ابن عباس عن أبي هريرة ﵃ عن النبي ﷺ.
مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى.
٤ نسخ
٥٤٢١ - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يحدث أن عمر ﵁ تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأ…
٤ نسخ
٥٤٢٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رس…
في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ولكنه لأن تركه أفضل.
٤ نسخ
لا تحل الصدقة لذي مرة سوي" فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى (¬١) لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة. فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله ﷺ أيضًا: لا يحل لواهب أن يرجع ف…
٤ نسخ
يقول: من وهب هبةً فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى (¬١).
٥٤٢٧ - وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من وهب هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنم…
٤ نسخ
٥٤٢٨ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر ﵁ قال: من وهب هبةً لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما…
الذي جعل له عمر ﵁ الرجوع في هبته على ما ذكرنا في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما ﵄ في ذلك.
… فذكر بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان (¬١). وقد روي عن فضالة بن عبيد نحو من هذا.
له فضالة: اردد إليه هبته، فإنما يرجع في الهبة النساء وسُقَّاط الرجال (¬٢).
له فضالة: واردد إليه هبته، فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام (¬٣). وقد روي عن أبي الدرداء ﵁ في ذلك أيضًا.
٥٤٣٣ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء ﵁ قال: المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يَسْتَوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، ف…
٣ نسخ
٥٤٣٤ - حدثنا صالح، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى، عن الحجاج، عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر ﵁ … مثله يعني: مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وزاد ويستهلكها أو يموت أحدهما (¬١). فجعل عمر ﵁…
من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة، والجانب المستغرب يثاب من هبته أو يرد عليه (¬٢).
٣ نسخ
للزوج: شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره، ولا هوان، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان (¬١). فهذا شريح ﵀ قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة. فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده عل…
٣ نسخ
٥٤٣٧ - فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة عن منصور، قال: قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (¬٢).
٥٤٣٨ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع (¬١). فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرح…
٤ نسخ
فاردده" (¬١).
٣ نسخ
فارجعه" (¬٢).
الأول.
قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه، وعلى الأمور التي قد كانت. فكذلك لمن بعده، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له، فله أن لا يتضمن ذلك. وقد يحتمل غير هذا أيضًا، فيكون قوله: "أشهد على هذا غيري" أي: أني أن…
٤ نسخ
سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر" (¬١). فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر، وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل.
أمره برد الشيء وإنما فيه الأمر بالتسوية بينهم.
٤ نسخ
٥٤٤٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجي، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ﵄ قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، ف…
٣ نسخ
٥٤٤٥ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن فطر (ح) وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: ثنا أبو الضحى، قال سمعت النعمان بن بشير ﵄، يقول: ذهب بي أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده على شيء أعطانيه. فقا…
إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله. وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقًا لهذا المعنى.
٣ نسخ
إذا قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر.
٤ نسخ
عائشة: وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد (¬٣). فكان هذا مما كان النبي ﷺ يفعله يعلم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولدان أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب …
أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جاد (¬١) عشرين وسقًا (¬٢) من ماله بالغابة (¬٣)، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غنًى بعدي منك ولا أعز الناس عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشري…
لها: اجعليه في الميراث، وذكر القبض في الهبة والصدقة (¬١).
٤ نسخ
رجل فجاء ابن له، فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له، فأجلسها إلى جنبه فقال:
١٨ - كتاب الهبة والصدقة (¬١) · ٣ - باب العمري
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (¬١). فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة. وكانت الشروط في العمرى قد وَقَفَنا رسول الله ﷺ على بطلانها في آثار قد جاءت عنه مجيئًا متوا…
٣ نسخ
السابق
١٠٣ / ١٣٣
التالي