شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Isma'il bin Yahya al-Shybany عن محمد بن إدريس الحنظلي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي الأشعث الصنعاني عن قدم أناس في إمارة معاوية

نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (¬٢). فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة ﵁ على معاوية، وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك. فأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة، فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.