جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 102 of 133
١٦ - كتاب البيوع · ١٢ - باب ثمن الكلب
يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة (¬٢).
٥٣٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ﵄، أن النبي…
٥٣٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (¬١).
… مثله (¬٢).
أهل المقالة الأولى: هذا لا يلزمنا، لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض
تجب في أنفس الأحرار، ولا تجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال، ومنع من ذلك في الأبدال في الأموال. فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم وهذا قول أبي…
١٧ - كتاب الصرف · ١ - باب الربا
إنما الربا في النسيئة" (¬١).
٥٣٦٠ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد ﵃، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٢).
٥٣٦١ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي، عن خالد - هو الحذاء -، عن عكرمة عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد ﵃، عن رسول الله ﷺ قال: " لا ربا إلا في النسيئة" (¬١).
إنما الربا في النسيئة" (¬٢).
٣ نسخ
أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس ﵄ (¬١).
حتى قامت بها الحجة. والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا الذي رواه ابن عباس، عن أسامة ﵃، عن رسول الله ﷺ رجوع ابن عباس ﵄ إلى ما حدثه به أبو سعيد ﵁، عن رسول الله ﷺ مما قد ذكرناه في هذا الباب. فلو كان …
٥٣٦٥ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: ثنا مالك بن أنس، عن مولًى لهم، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان بن عفان ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا ال…
٥٣٦٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، أن حميد بن قيس حدثه، عن مجاهد المكي، أن صائغًا سأل عبد الله بن عمر: إني أصوغ، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ذلك، وأستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عبد الله بن عمر…
٤ نسخ
٥٣٦٧ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث عن النبي ﷺ أنه قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنً…
٤ نسخ
٥٣٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، وا…
٤ نسخ
ردوه، فلا حاجة لي فيه" (¬٢).
٤ نسخ
لا تُشِفوا (¬١) الدينار على الدينار، ولا الدرهم على الدرهم، ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز (¬٢) وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه" (¬٣).
٤ نسخ
انطلقت مع عبد الله بن عمر إلى أبي سعيد … فذكر مثله، غير قوله: "وإن استنظرك … " إلى آخر الحديث، فإنه لم يذكره (¬٤).
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدًا بيد" حتى ذكر الملح (¬١).
لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل، سواءً بسواء" (¬٢).
الدرهم بالدرهم لا زيادة والدينار بالدينار، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز" (¬١).
٤ نسخ
… مثله (¬٢).
فلا تفعل، بع الجمع (¬١) بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" (¬٢).
ابن عمر، فاستغفر ربه وقال: إنما هو رأي مني (¬٣).
أضعفت أربيت، أو أربيت أضعفت" (¬١).
لا تفعلوا ذلك، ولكن بيعوا تمركم، واشتروا من هذا" (¬٤).
٥٣٨١ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "دينار بدينار، ودرهم، بدرهم وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع ب…
٥٣٨٢ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني عقبة بن عبد الغافر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " لا صاع تمر بصاعين، ولا صاع حنطة بصاعين، ولا درهم بدرهمين" …
٥٣٨٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال ﵁ قال: كان عندي مد تمر للنبي ﷺ فوجدت أطيب منه صاعًا بصاعين، فاشتريته، فأتيت به النبي ﷺ فقال: "من أين لك هذا يا بلال؟ " فق…
٥٣٨٤ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وخالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله السبائي عن فضالة بن عبيد ﵁، قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاث…
٥٣٨٥ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرنا عباد، وعبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهانا النبي ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل،…
٥٣٨٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا نافع بن يزيد، قال: أخبرنا ربيعة بن سليم مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي، أنه سمع حنشًا الصنعاني يحدث، عن رويفع بن ثابت ﵁ في غزوة أناس قبل المغرب، يقول: إن رسول الله ﷺ قال…
الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬٢).
لا يشتري أحدكم دينارًا بدينارين، ولا درهمًا بدرهمين، ولا قفيزًا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء (¬١)، وإني لا أوتى بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله (¬٢).
٣ نسخ
عمر ﵄: لا يأخذ أحدكم درهمًا بدرهمين، فإني أخشى عليكم الرماء (¬١).
لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، فإني أخاف عليكم الرماء (¬٢).
٣ نسخ
ما يوافق ذلك أيضًا.
٣ نسخ
أبو قيس: قرأت كتابه (¬١).
علي ﵁: اشتر بدراهمك ذهبًا، ثم اشتر بذهبك ورقا، ثم أنفقها فيما شئت (¬٣).
٥٣٩٥ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن أبي صالح، عن شريح، عن عمر ﵁ قال: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربًا. قال أبو نعيم قال بعض أصحابنا، عن سفيان: الدرهم بالدرهم، قال حسين قال لي أحمد بن…
٥٣٩٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: كان عمر وعبد الله بن عمر ﵄ ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدًا بيد، ويقولان: الدره…
٤ نسخ
الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى، فلما استوى الميزان، أخذ بإحدى يديه، وأعطى بالأخرى (¬٢).
٥٣٩٨ - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن قباث بن رزين، قال: حدثني علي بن رباح اللخمي، قال: كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد ﵁، فسألته عن بيع الذهب بالذهب، فقال: مثلا بمثل ليس بينهما فضل (¬٣). ومما روي…
٤ نسخ
٥٣٩٩ - ما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي الصهباء أن ابن عباس ﵄ نزع عن الصرف (¬١). فهذا ابن عباس ﵄، وهو الذي روى عن أسامة بن زيد ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنم…
نسختان
١٧ - كتاب الصرف · ٢ - باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
افصل بعضها من بعض، ثم بعها كيف شئت" (¬١).
٥٤٠١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ﷺ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز …
٥٤٠٢ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش، عن فضالة بن عبيد ﵁، قال: أتي النبي ﷺ يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل ب…
بأن الذهب تبره وعينه سواء، ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان بذهب على غير القسمة على القيم، وأنه مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض المبيعة صفقةً واحدةً، وأن ما يصيبه من الثمن هو وزنه لا ما يصيب قيمته. فهذا هو ما…
الذهب بالذهب، وزنًا بوزن" (¬١).
السابق
١٠٢ / ١٣٣
التالي