جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 333 of 451
كتاب النفقات · باب الخيار في القصاص
مَن أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ (¬١) فهو بالخيارِ بَينَ إحدَى ثَلاثٍ، فإِن أرادَ الرّابِعَةَ فخُذوا على يَدَيه، بَينَ أن يَقتَصَّ أو يَعفوَ أو يأخُذَ العَقلَ، فإِن قبِلَ مِن ذَلِكَ شَيئًا ثُمَّ عَدا بعدَ ذَلِكَ فإِنَّ له النّ…
٥ نسخ
عُبَيدُ اللهِ: "إمّا أن يُقادَ أهلُ القَتيلِ". ورَواه مُسلِمٌ عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عُبَيدِ اللهِ (¬١).
عبدُ اللهِ بنُ رَجاءٍ: حدثنا حَربٌ (¬٤).
٥ نسخ
ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، إمّا أن يُقادَ وإمّا أن يُفادى" (¬١).
٥ نسخ
إمّا أن يُفدَى وإِمّا أن يُقتَلَ" (¬٢). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ (¬٣).
اذهَبْ به". وذَلِكَ في
كتاب النفقات · باب من قتل بعد اخذه الدية
مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها
عَطاءٌ: فإِن قَتَلَ بعدَما قبِلَ الدّيَةَ.
٧ نسخ
كتاب النفقات · باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
لا أُعافِى رَجُلًا قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ" (¬١). هذا مُنقَطِعٌ، وقَد رُوىَ مَوصولًا:
اللَّهُ ﵎: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (¬٥) [المائدة: ٤٥].
في قَولِه: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قال: لِلَّذِى جُرِحَ.
إبراهيمُ،
شَيئًا يُرَغِّبُ به في العَفو عَنه (¬٢).
عبدُ اللهِ: كُنتُ أقولُ: عن أنَسٍ. فقالوا لِى: لا تَشُكُّ فيه؟ فقُلتُ: لا أعلَمُه (¬٣). وكانَ رَجُلًا مُتَوَقّيًا كَيِّسًا (¬٤).
الوَرّاقُ،
رُفِعَ إلَيه شَئٌ مِن قِصاصٍ إلَّا أمَرَ فيه بالعَفو (¬١).
أما تُريدُ أن يَبوءَ بإِثمِكَ وإثمِ صاحِبِكَ؟ " قال: بَلَى يا نَبِيَّ اللهِ، قال: "فإِنَّ ذاكَ كَذاكَ" قال: فرَمَى بنِسعَتِه وخَلَّى سَبيلَه (¬١). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن عُبَيدِ الله بنِ مُعاذٍ العَنبَرِيِّ (¬٢).
٧ نسخ
ذَلِكَ لأنَّ القاتِلَ قال: واللَّهِ ما أرَدتُ قَتلَه. وذَلِكَ في حَديثِ أبى هريرةَ (¬٢)، فإِن كان صادِقًا فقَتَلتَه وأنتَ تَعلَمُ صِدقَه فأنتَ مِثلُه. والَّذِى قالَه حَبيبٌ أو ابنُ أشوَعَ بَيِّنٌ فيما:
٧ نسخ
إذ جاءَه رَجُلٌ في عُنُقِه نِسعَةٌ فلَمّا انتَهَى إلَيه قال: إنَّ هذا وأخِى كانا في جُبٍّ يَحفِرانِها فرَفَعَ المِنقارَ فضَرَبَ به رأسَ أخِى فقَتَلَه. قال: "اعفُ عنه". فأبَى، قال: "فخُذِ الدّيَةَ". قال: ما أُريدُ الدّيَة…
٧ نسخ
فيه يَحيَى القَطّانُ عن عَوفٍ: "يَبوءُ بإِثمِه وإِثمِ صاحِبِكَ" (¬١).
مُعاويَةُ: لا جَرَمَ، واللهِ لا تَخيبُ. وأمَرَ له بمالٍ (¬٢).
أن يَهَبَ له ضَربَةَ صَفوانَ إيّاه، فوَهَبَها لِلنَّبِيِّ ﷺ فعاضَه مِنها حائطًا مِن نَخلٍ عَظيمٍ وجاريَةً روميَّةً، ويُقالُ: قِبطيَّةً (¬١).
٣ نسخ
يَدَه (¬٢). بابٌ
٣ نسخ
عليٌّ ﵁: أطعِموه واسقوه وأحسِنوا إسارَه، فإِن عِشتُ فأنا ولِيُّ دَمِى؛
كتاب النفقات · باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الاولياء
إن شِئتُ، وإِن شِئتُ استَقَدتُ (¬١).
الشيخُ: إنَّما بَلَغَنا قِصَّةُ مُجَذِّرِ بنِ ذِيادٍ مِن حَديثِ الواقِدِىِّ مُنقَطِعًا، وهو ضَعيفٌ:
٧ نسخ
وأُخرِجُ ديَتَه وأصومُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ
كتاب النفقات · باب ميراث الدم والعقل
قَدِّمْه يا عوَيمُ فاضرِبْ عُنُقَه". فضَرَبَ عُنُقَه (¬١).
قَتَلَ المُجَذِّرَ يَومَ أُحُدٍ غِيلَةً، فقَتَلَه به نَبِيُّ اللهِ ﷺ (¬٢).
٧ نسخ
١٦١٥٦ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ أبى سعيدٍ قال: سَمِعتُ أبا شُرَيحٍ الكَعبِيَّ ي…
٧ نسخ
١٦١٥٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ ابنُ (¬١) المِصرِىِّ، حدثنا أبو غَسّانَ مالكُ بنُ يَحيَى بنِ مالكٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصمٍ، عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرّ…
أن عَقلَ المَرأةِ بَينَ عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقلُها بَينَ ورَثَتِها، وهُم يَقتُلونَ قاتِلَها (¬١).
وعَقلُ المَرأةِ الحُرَّةِ ميراثٌ بَينَ ورَثَتِها مَن كانوا، يُقسَمُ بَينَهُم كما يُقسَمُ ميراثُها، ويَعقِلُ عَنها عَصَبَتُها إذا قَتَلَت قَتيلًا أو جَرَحَت جَريحًا، قَضَى بذَلِكَ رسولُ اللهِ ﷺ. وعن عمرِو بنِ هَرِمٍ قال: …
٧ نسخ
كتاب النفقات · باب من زعم ان للكبار ان يقتصوا قبل بلوغ الصغار
لَقَد ظَلَمَ مَن لَم يوَرِّثِ الإِخوَةَ (¬١) مِنَ الأُمِّ مِنَ الدّيَةِ شَيئًا (¬٢).
بَعضُ أصحابِنا: إنَّما استَبَدَّ الحَسَنُ بنُ عليٍّ ﵁ بقَتلِه قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ مِن ولَدِ عليٍّ ﵁ لأنَّه قَتَلَه حَدًّا لِكُفرِه لا قِصاصًا. واحتَجّوا في ذَلِكَ بما:
نسختان
حَدَّثَنِى
كتاب النفقات · باب عفو بعض الاولياء عن القصاص دون بعض
إنَّكَ سَتُضرَبُ ضَربَةً ههنا وضَربَةً ههنا" -وأشارَ إلَى صُدغَيه- "فيَسيلُ دَمُها حَتَّى يَخضِبَ لِحيَتَكَ، ويَكونُ صاحِبُها أشقاها كما كان عاقِرُ النّاقَةِ أشقَى ثَمودَ" (¬١).
٧ نسخ
لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً": وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ …
٤ نسخ
وجَدَ رَجُلٌ عِندَ امرأتِه رَجُلًا فقَتَلَها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁، فوَجَدَ عَلَيها بَعضُ إخوَتِها فتَصَدَّقَ عَلَيه بنَصيبِه، فأمَرَ عُمَرُ ﵁ لِسائرِهِم بالدّيَةِ (¬٢).
٧ نسخ
عُمَرُ ﵁ لِلباقيَينِ: خُذا ثُلُثَىِ الدّيَةِ؛ فإِنَّه لا سَبيلَ إلَى قَتلِهِ.
٧ نسخ
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁
كتاب النفقات · باب امكان الامام ولى الدم من القاتل يضرب عنقه
القِصاصِ بالسَّيفِ
أتَعفو؟ ". قال: لا. قال: "أتأخُذُ الدّيَةَ؟ ". قال: لا. قال: "أتَقتُلُ؟ ". قال: نَعَم. قال: "فاذهَبْ به". فلَمّا ذَهَبَ دَعاه فقالَ: "أما إنَّكَ إن عَفَوتَ عنه فإِنَّه يَبوءُ بإِثمِكَ وإثمِ صاحِبِكَ". فعَفا عنه فأرسَلَه.…
٧ نسخ
(¬١) النَّبِىُّ ﷺ: "مَن قَتَلَ عَمدًا دُفِعَ إلَى ولِىِّ المَقتولِ، فإِن شاءَ قَتَلَه وإِن شاءَ أخَذَ الدّيَةَ" (¬٢). بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ
نسختان
إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحسانَ على كُلِّ شَئ، فإِذا قَتَلتُم فأحسِنوا القِتلَةَ، وإذا ذَبَحتُم فأحسِنوا الذَّبحَ، وليُحِدَّ أحَدُكُم شَفرَتَه، وليُرِحْ ذَبيحَتَه" (¬٣). لَفظُ حَديثِ مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ. أخرَجَه مُسلِمٌ ف…
(¬١). ورَواه هُشَيمٌ عن مُغيرَةَ عن شِباكٍ عن إبراهيمَ (¬٢). بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ
فى رَجُلٍ قَدَرَ على قاتِلِ أخيه: أعَلَيه حَرَجٌ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ إن خافَ أن يَفوتَه قبلَ أن يَبلُغَ به (¬٣) الإمامَ إن هو قَتَلَه؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ ألا يُغتَصبَ فى قَتلِ النُّفوسِ دونَ الإمامِ.…
٦ نسخ
إلَى المَدينَةِ وأعَزَّ اللهُ سُلطانَه أمَرَ المُسلِمينَ أن يَنتَهوا فى مَظالِمِهِم إلَى سُلطانِهِم ولا يَعدوَ بَعضُهُم على بَعضٍ كأهلِ الجاهِليَّةِ فقالَ: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانً…
٧ نسخ
عن الحَكَمِ قال: كَتَبَ عُمَرُ ﵁: لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ جالِسًا بعدَ
كتاب النفقات · باب احد الاولياء اذا عدا على رجل فقتله بانه قاتل ابيه
ضَعفٌ:
٧ نسخ
السابق
٣٣٣ / ٤٥١
التالي