السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦١٧١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ: أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ، إِنْ هُوَ قَتَلَهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الإِمَامِ.
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، فِي الَّتِي وُطِئَتْ مُسْتَكْرَهَةً، حَيْثُ كَتَبَ إِلَى الآفَاقِ: أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِي.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦١٧١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ: أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ، إِنْ هُوَ قَتَلَهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الإِمَامِ.
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، فِي الَّتِي وُطِئَتْ مُسْتَكْرَهَةً، حَيْثُ كَتَبَ إِلَى الآفَاقِ: أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِي.٨/٦١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فى رَجُلٍ قَدَرَ على قاتِلِ أخيه: أعَلَيه حَرَجٌ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ إن
خافَ أن يَفوتَه قبلَ أن يَبلُغَ به (٣) الإمامَ إن هو قَتَلَه؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ
السُّنَّةُ ألا يُغتَصبَ فى قَتلِ النُّفوسِ دونَ الإمامِ.
ورُوّينا فى حَديثِ عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - فى التى وُطِئَت مُستَكرَهَةً حَيثُ
كَتَبَ إلَى الآفاقِ: أن لا تَقتُلوا أحَدًا إلَّا بإِذنِى (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ: أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ هُوَ قَتَلَهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ §لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي الَّتِي وُطِئَتْ مُسْتَكْرَهَةً، حَيْثُ كَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ: أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فى رَجُلٍ قَدَرَ على قاتِلِ أخيه: أعَلَيه حَرَجٌ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ إن خافَ أن يَفوتَه قبلَ أن يَبلُغَ به (¬٣) الإمامَ إن هو قَتَلَه؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ ألا يُغتَصبَ فى قَتلِ النُّفوسِ دونَ الإمامِ.
ورُوّينا فى حَديثِ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ فى التى وُطِئَت مُستَكرَهَةً حَيثُ كَتَبَ إلَى الآفاقِ: أن لا تَقتُلوا أحَدًا إلَّا بإِذنِى (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ: أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ هُوَ قَتَلَهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فِي الَّتِي وُطِئَتْ مُسْتَكْرَهَةً، حَيْثُ كَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ: أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.