السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦١٦٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو العَبَّاسِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ الشَّاذْيَاخِيُّ وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا بِشْرُ بن بَكْرٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ، حَدَّثَنِي أَبو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: عَلَى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً.
وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَهْلِ القَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَدْنَى فَالأَدْنَى، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً: وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ القَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، يَقُولُ: فَأَيُّهُمْ عَفَا عَن دَمِهِ مِنَ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا، عَن القَوَدِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦١٦٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو العَبَّاسِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ الشَّاذْيَاخِيُّ وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا بِشْرُ بن بَكْرٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ، حَدَّثَنِي أَبو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: عَلَى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً.
وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَهْلِ القَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَدْنَى فَالأَدْنَى، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً: وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ القَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، يَقُولُ: فَأَيُّهُمْ عَفَا عَن دَمِهِ مِنَ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا، عَن القَوَدِ.٨/٥٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لأهلِ القَتيلِ
أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً" : وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ
رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ
أوِ امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ (١) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً": وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ (¬١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.