جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 256 of 451
كتاب الفرايض · باب من قال بتوريث ذوى الارحام
لا يَرِثُ المُسلِمُ النصرانِى إلا أن يَكونَ عبدَه أو أمَتَه" (¬٣).
قالا:
علىٌّ: وهو المَحفوظُ (¬٢).
لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى" (¬٣). وكَذَلِكَ رَواه حَبيبٌ المُعَلِّمُ عن عمرٍو (¬٤).
لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ، ولا يَتَوارَثونَ أهلُ مِلَّتَينِ" (¬١).
له عثمانُ بنُ عَفَّانَ ﵁: أتُراني نَسيتُ ما قال لَكَ عُمَرُ ﵁؟ ثُمَّ قال: يَرِثُها أهلُ دينِها (¬٢).
٤ نسخ
لا نَرِثُ أهلَ المِلَلِ ولا يَرِثُونا (¬٣).
توُفّيَت عَمةٌ لِلأشعَثِ وهِى يَهوديَّة، فأتَى عُمَرَ فأبَى أن يوَرِّثَه وقالَ: يَرِثُها أهلُ دينِها (¬١).
رأيتُ شَيخًا يَمشِى على عَصا فقالوا: هذا وإرِثُ صَفيَّهَ بنتِ حُيَىٍّ. فكُنّا نَتَحَدثُ أنَّها لما ماتَت أسلَمَ مِن أجلِ ميراثِها، فلَم يوَرثْ (¬٢). باب: لا يَرِثُ المَملوكُ
نسختان
زَيدُ بنُ ثابِتٍ (¬٢). باب: لا يَرِثُ القاتِلُ
في مَتنِه: "لا يَرِثُ قاتِلُ عَمد ولا خَطاً شَيئًا مِنَ الدّيَةِ".
فذَكَرَه (¬٤).
له: "اعقِلْها ولا تَرِثْها" (¬١).
٦ نسخ
لَيسَ لِلقاتِلِ شَيءٌ" (¬٢). هذه مَراسيلُ جَيدَةٌ يَقوَى بَعضُها ببَعضٍ. وقَد رُوِى مَوصولًا مِن أوجُهٍ. مِنها ما:
لَيسَ لِقاِتل شَيءٌ، فإن لَم يَكُنْ له وارِثٌ يَرِثْه أقرَبُ الناس إلَيه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئاً" (¬١).
لَيسَ لِلقاتِلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ". رَواه جَماعَة عن إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ (¬٢). وقيلَ: عنه عن يَحيَى بنِ سعيدٍ وابنِ جُرَيجٍ والمُثَنَّى بنِ الصَبّاحِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَده عن النَّبِىِّ ﷺ مِثلَه (¬٣).
نسختان
مَن قَتلَ قتيلًا فإِنه لا يَرثه". وإِن لَم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإِن كان ولَدَه أو والِدَه؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى: "لَيسَ لِقاتِل ميراثٌ" (¬١).
٦ نسخ
القاتِلُ لا يَرثُ" (¬٢). إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ لا يُحتَجُّ به (¬٣)، إلا أن شَواهِدَه تُقَوَيه، واللهُ أعلمُ.
عُمَرُ: لا يَرثُ القاتِلُ خَطأً ولا عَمدًا (¬٤).
وزَيدٍ وعَبدِ الله قالوا: لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا (¬١).
له على ﵁: حَظكَ مِن ميراثِها الحَجَرُ. وأغرَمَه الدّيَةَ، ولَم يُعطِه مِن ميراثِها شَيئًا (¬٢).
٦ نسخ
يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا م…
٦ نسخ
قالا:
الشّافِعِىُّ: ورُوِى ذَلِكَ عن بَعضِ أصحابِنا عن النَّبِىِّ ﷺ بحَديثٍ لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (¬٣). يَعنِى ما:
٦ نسخ
لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ …
٧ نسخ
كتاب الفرايض · باب ميراث من عمى موته
الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم يَثبُتِ الحديثُ فلا يَرِثُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا، أشبَهُ بعُمومِ ألَّا يَرِثَ قاتِل مِمَّن قَتَلَ (¬٧).
لِعَلِى ﵁: ورثْ هَؤُلاءِ. فوَرثَهُم مِن تِلادِ أموالِهِم. وعن قَتادَةَ أن عُمَرَ ورثَ أهلَ طاعونِ عَمَواسَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ، فإِذا كانَت يَدُ أحَدِهِما ورِجلُه على الآخَرِ ورَّثَ الأعلَى مِنَ الأسفَلِ ولَم يوَرثِ الأسف…
في قَومٍ مُتَوارِثينَ هَلَكوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَتالِفِ فلَم يُدرَ أيُّهُم ماتَ قبلُ، قال: لا يَتَوارَثونَ (¬٢).
٧ نسخ
كانوا يَقولُون: كُلُّ قَومٍ مُتَوارِثينَ ماتوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو حَريقٍ أو غَيرِه فعَمِى مَوتُ بَعضهِم قبلَ بَعضٍ، فإِنَّهُم لا يَتَوارَثونَ ولا يَحجُبونَ. وعَلَى ذَلِكَ كان قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وقَضَى بذَلِكَ عُم…
٧ نسخ
على وابنَها زَيدًا وقَعا في يَومٍ واحِدٍ والتَقَتِ الصائحَتانِ فلَم يُدرَ أيهُما هَلَكَ قَبلُ، فلَم تَرِثْه ولَم يَرِثْها، وأَنَّ أهلَ صِفينَ لَم يَتَوارَثوا، وأنَّ أهلَ الحَرةِ لَم يَتَوارَثوا (¬١).
٧ نسخ
الزِّنادِ: أخبرَنِى الثقَةُ، أن أهلَ الحَرةِ حينَ أُصيبوا كان القَضاءُ فيهِم على زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وفِى الناسِ يَومَئذٍ مِن أصحابِ النَّبِىُّ ﷺ ومِن أبنائِهِم ناس كَثير (¬٢).
٦ نسخ
حَزْنٍ، عن أبيه، أن عَليًا ﵁ ورَّثَ قَتلَى الجَمَلِ فوَرثَ ورَثتَهُمُ الأحياءَ.
١٢٣٨٧ - قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا نَصرُ بنُ طَريفٍ الباهِلِىُّ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن قَتلَى الجَمَلِ والحَرةِ وُرثَ ورَثتهُمُ الأحياءُ (¬٣).
١٢٣٨٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن حَزْنِ بنِ بَشيرٍ الخَثعَمِى، عن أبيه، أن عَليًا ورَّثَ رَجُل…
٦ نسخ
مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا (¬٢). قال (¬٣) الإمامُ أحمد ﵀: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ (¬٤). وقَولُ ا…
٧ نسخ
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا يَتَوارَثُ أهلُ ملَّتَينِ شَتَّى، ولا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ (¬٢).
علىٌّ ﵁ وزَيد ﵁: المُشرِكُ لا يَحجُبُ ولا يَرِثُ. وقالَ عبدُ اللهِ ﵁: يَحجُبُ ولا يَرِثُ (¬٣).
عبدُ الله: يَحجُبونَ ولا يَرِثونُ (¬٤).
كتاب الفرايض · باب حجب الاخوة والاخوات من قبل الام بالاب والجد والولد وولد الابن
سَعد: مِن أُمَهِ] (¬١).
٤ نسخ
فيها برأيِى، فإِن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، وإِن يَكُ خَطأً فمِنِّى ومِنَ الشَّيطانِ، أُراه ما خَلا الوَلَدَ والوالِدَ. فلَمّا استُخلِفَ عُمَر ﵁ قال: إنِّى لأستَحيِى اللهَ أن أرُدَّ شَيئًا قالَه أبو بكرٍ (¬٢).
٤ نسخ
كتاب الفرايض · باب حجب الاخوة والاخوات من كانوا بالاب والابن وابن الابن
خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: مَن زَعَمَ أن أحَدًا مِن أصحابِ محمدٍ ﷺ ورثَ إخوَةً مِن أُم مَعَ جَد فقَد كَذَبَ (¬٢).
٤ نسخ
إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِىُّ ﷺ الإِخوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الجَد شَيئًا قَط (¬٣).
يَعودُنِى فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أقضى في مالِى؟ كَيفَ أصنَعُ في مالِى؟ فلَم يُحَدِّثْنِى بشَئٍ حَتَّى نَزَلَت آيَةُ الميراثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (¬١) [النساء: ١٧٦]. رَواه ا…
٤ نسخ
الشَّيخُ: وجابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الَّذِى نَزَلَت فيه آيَةُ الكَلالَةِ لَم يَكُنْ له ولَدٌ ولا والِدٌ؛ لأنَّ أباه قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، وهَذِه الآيَةُ نَزَلَت بَعدَه.
٤ نسخ
الصحيح" عن على بنِ خَشرَمٍ عن وكيع، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي إسحاقَ (¬٢).
يَكفيكَ مِنها آيَةُ الصّيفِ التى أُنزِلَت في آخِرِ سورَةِ النساءِ". ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. وسأقضِى فيها بقَضاءٍ يَعلَمُه مَن يَقرأُ ومَن لا يَقرأُ، وهو ما خَلا الأ…
٤ نسخ
تَجزيكَ آيَةُ الصَّيفِ". قلتُ لأبِى إسحاقَ: هو مَن ماتَ ولَم يَدَعْ ولَدًا ولا والِدًا؟ قال: كَذَلِكَ ظنَوا أنَّه كَذَلِكَ (¬٢).
الشيخ: هذا هو المَشهورُ، وحَديثُ أبي إسحاقَ عن أبي سلَمةَ مُنقَطِع ولَيسَ بمَعروفٍ.
٣ نسخ
عُمَرُ ﵁: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ. قال أبو بكرٍ: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ. فلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ قال: إنَى لأستَحيِى أن أُخالِفَ أبا بكرٍ؛ الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ (¬١).
نسختان
قال: أتَى علىَّ زَمانٌ وما أدرِى ما الكَلالَةُ، وإِذا الكَلالَةُ مَن لا أبَ له ولا ولَدَ (¬٢).
السابق
٢٥٦ / ٤٥١
التالي