السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ ، فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، إِلا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه

١٢٣٨٩- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِبَلَدِنَا. قَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرُوِيَ عَن إِيَاسِ بن عَبدٍ المُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَقَوْلُ الجَمَاعَةِ أَوْلَى.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه

١٢٣٨٩- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِبَلَدِنَا. قَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرُوِيَ عَن إِيَاسِ بن عَبدٍ المُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَقَوْلُ الجَمَاعَةِ أَوْلَى.٦/٢٢٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر ابن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه

مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا (٢) . قال (٣) الإمامُ أحمد رَحِمَه اللهُ: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ (٤) . وقَولُ الجَماعَةِ أولَى. باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن (١) هَؤُلاءِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه

١٢٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، "أَنَّهُ §لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ" قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرُوِيَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر ابن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه

مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا (¬٢). قال (¬٣) الإمامُ أحمد ﵀: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ (¬٤). وقَولُ الجَماعَةِ أولَى. باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن (¬١) هَؤُلاءِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه

١٢٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، " أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ " قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَرُوِيَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.