السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً ، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٢٣٧٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المَطِيرِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَبدِ اللهِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا حَسَنُ بن صَالِحٍ، عَن مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن جَدِّي عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٢٣٧٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المَطِيرِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَبدِ اللهِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا حَسَنُ بن صَالِحٍ، عَن مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن جَدِّي عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ.٦/٢٢١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشَّافِعِيُّ ﵀: إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.