السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً ، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي

١٢٣٧٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المَطِيرِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَبدِ اللهِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا حَسَنُ بن صَالِحٍ، عَن مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن جَدِّي عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي

١٢٣٧٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المَطِيرِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَبدِ اللهِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا حَسَنُ بن صَالِحٍ، عَن مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن جَدِّي عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ.٦/٢٢١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أخبرنى أبي عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas

لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعني ما عن أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي

الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أخبرنى أبي عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas

لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعني ما عن أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي

الشَّافِعِيُّ ﵀: إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.