جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 224 of 451
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع ما لم يقبض وان كان غير طعام
ابنُ عباسٍ: ولا أحسِبُ كُلَّ شَئٍ إلَّا مِثلَه (¬١). لَفظُ حَديثِ عليٍّ، رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن على بنِ عبدِ اللَّهِ، ورَواه مسلمٌ عن ابنِ أبي عُمَرَ وغَيرِه عن سُفيانَ (¬٢).
١٠٧٨٢ - أخبرَنا أبو القاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ الفَقيهُ الطبَرِيُّ ﵀، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ العباسِ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ إسحاقَ بنِ بُهلولٍ، حدثنا سعيدُ بنُ يَحيَى بنِ سعيدٍ الأُمَوِي…
٥ نسخ
١٠٧٨٣ - وأخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ (¬١) المِصرِيُّ، حدثنا مِقدامُ بنُ داودَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ صالِحٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ،…
٥ نسخ
بَعَثَ عَتّابَ بنَ أَسِيدٍ فنَهاه عن شَرطَينِ في بَيعٍ، وعن سَلَفٍ وبَيعٍ، وعن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ، وعن رِبحِ ما لَى تَضمَنْ (¬١)
يا ابْنَ أخِي إذا اشتَرَيتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حَتَّى تَقبِضَه" (¬٢). لَم يَسمَعْه يَحيَى بنُ أبي كَثيرٍ مِن يوسُفَ، إنَما سَمِعَه مِن يَعلَى بنِ حَكيمٍ عن يوسُفَ.
٥ نسخ
الحَسَنُ بنُ موسَى الأشيَبُ وسَعدُ بنُ حَفصٍ الطَّلحِيُّ -وهَذا لَفظُ الأشيَبِ- قالا: حدثنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِصمَةَ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ…
نسختان
كتاب البيوع · باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال
هَمّامٌ.
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَكتالَه". فقُلتُ لابنِ عباسٍ: لِمَ؟ قال: ألا تَراهُم يَتَبايَعونَ الذَّهَبَ والطَّعامُ مُرجأٌ؟ (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (¬٥).
٧ نسخ
كتاب البيوع · باب قبضى ما ابتاعه جزافا (¬٤) بالنقل والتحويل اذا كان مثله ينقل
عن أبي بكرٍ (¬٢).
نَهَى أن يَبيعَ أحَدٌ طَعامًا اشتَراه بكَيلٍ حَتَّى يَستَوفيَه (¬٣).
نَبتاعُ الطَّعامَ فيَبعَثُ عَلَينا مَن يأمُرُنا بانتِقالِه مِنَ المَكانِ الَّذِى ابتَعناه إلَى مَكانٍ سِواه قَبلَ أن نَبيعَه (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٢).
٧ نسخ
أن نَبيعَه حَتَّى نَنقُلَه مِن مَكانِهِ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللَّهِ (¬١)
٧ نسخ
إذا ابتاعوا (¬٢) الطعامَ جُِزَافًا يُضرَبونَ في أن يَبيعوا مَكانَهُم حَتَّى يُؤْووهُ إلَى رِحالِهِم (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ (¬٤).
٧ نسخ
كتاب البيوع · باب بيع الارزاق التى يخرجها السلطان قبل قبضها
حَتَّى يَحوزَها التُّجّارُ إلَى رِحالِهِم (¬١).
لا يَرَيانِ ببَيعِ الرِّزقِ بأسًا (¬٢).
الشيخُ: وهَذا هو المُرادُ إن شاءَ اللَّهُ بما روِى في ذَلِكَ عن عُمَرَ ﵁.
أن حَكيمَ بنَ حِزامٍ ابتاعَ طَعامًا أمَرَ به عُمَرُ بنُ الخطابِ لِلناسِ، فباعَ حَكيم الطَّعامَ قَبلَ أن يَستَوفيَه، فسَمِعَ بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ فرَدَّه عَلَيه و قالَ: لا تَبعْ طَعامًا ابتَعتَه حَتَّى تَستَوفيَه …
نسختان
كتاب البيوع · باب اخذ العوض عن الثمن الموصوف في الدمة
حَتَّى يَستَوفيَه.
الشيخُ: وقَد روِى ذَلِكَ مَوصولًا مِن أوجُهٍ؛ إذا ضُمَّ بَعضها إلَى بَعضٍ قَوِيَ، مَعَ ما سَبَقَ مِنَ الحَديثِ الثّابِتِ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ في هذا البابِ وغَيرِهِما.
نسختان
إذا اشتَرَيتَ يا عثمانُ فاكتَلْ، وِإذا بعتَ فكِلْ" (¬١). ورَواه ابنُ المُبارَكِ والوَليدُ بنُ مُسلِمٍ وجَماعَةٌ مِنَ الكِبارِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ لَهيعَةَ (¬٢)، ورَواه إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي فروَةَ عن سعيدٍ.
٦ نسخ
إذا ابتَعتَ كَيلًا فاكتَلْ، وإِذا بِعتَ كَيلًا فكِلْ" (¬٢). وروِى عن مُنقِذٍ مَولَى سُراقَةَ عن عثمانَ:
لِعُثمانَ: "إذا ابتَعتَ فاكتَلْ، وإِذا بعتَ فكِلْ" (¬٣). وروِى مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلًا عن عثمانَ:
لا تَفعَلا ذَلِكَ؛ إذا اشتَرَيتُما طَعامًا فاستَوفياه، فإِذا بعتُماه فكِيلاه". وروِى عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ:
٧ نسخ
كتاب البيوع · باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بايعه
عن بَيعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجرِيَ فيه الصاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المشتَرِى (¬٢). وروِى مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي هُرَيرَةَ:
عن بَيعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجرِيَ فيه الصّاعانِ، فيَكونَ لِلبائعِ الزّيادَةُ وعَلَيه النُّقصانُ (¬٣).
كتاب البيوع · باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة (¬٤)
هو لَكَ يا عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ فاصنَعْ به ما شِئتَ" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِيِّ (¬٣).
٧ نسخ
إذا تَبايَعتُم بالعِينَةِ، وأَخَذتُم أذنابَ البقَرِ، ورَضِيتُم بالزَّرعِ، وتَرَكتُمُ الجِهادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيكُم ذُلًّا لا يَنزِعُه حَتَّى تَرجِعوا إلَى دينِكُم" (¬٥).
٧ نسخ
داودَ،
كتاب البيوع · باب النهي عن التصرية
لا تَبعْ ما لَيسَ عِندَكَ" (¬٥).
٧ نسخ
عن التَّلَقِّي، وأن يَبيعَ مُهاجِرٌ لأعرابِيٍّ، وأن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، وعن التَّصريَةِ والنَّجْشِ (¬١). لَفظُ حَديثِ حَفصِ بنِ عُمَرَ، أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الص…
٧ نسخ
في قَولِه: نَهَى (¬١).
شُعبَةُ. فذَكَرَه (¬٢).
لا تَستَقَبِلوا السّوقَ (¬٣)، ولا تُحَفِّلوا (¬٤)، ولا يُنَفِّقْ (¬٥) بَعضُكُم لِبَعضٍ" (¬٦).
كتاب البيوع · باب الحكم فيمن اشترى مصراة
بَيعُ المُحَفَّلاتِ خِلابَةٌ، ولا تَحِلُّ خِلابَةٌ لمسلِمٍ" (¬١). رَفَعَه جابِرٌ الجُعفِيُّ بهَذا الإسنادِ عن ابنِ مَسعودٍ. وروِى بإِسنادٍ صَحيحٍ عن ابنِ مَسعودٍ مَوقوفًا:
٥ نسخ
عبدُ اللَّهِ: إيّاكُم والمُحَفَّلاتِ فإِنَها خِلابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابَةُ لمسلِمٍ (¬٢).
(ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ ابنِ محمدٍ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ،
لا تُصَرُّوا الإبِلَ و (¬١) الغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذَلِكَ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، فإِن رَضِيَها أمسَكَها، وِإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللّ…
٥ نسخ
صاعًا مِن تَمرٍ" (¬٥).
٧ نسخ
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرَى لِقْحَةً (¬١) مُصَرّاة أو شاة مُصَرّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها؛ إمّا هِى وِإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرِ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الزَّز…
٧ نسخ
مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرّاةً احتَلَبَها، فإِن رَضيَها أمسَكَها وِإن سَخِطَها ففِى حَلْبها صاعٌ مِن تَمرٍ" (¬٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرٍو عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ (¬٥). قال البخاريُّ: قال يَعضهُم ع…
نسختان
قالا:
مَنِ اشتَرَى (¬١) مُصَرّاةً فرَدَّها فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ لا سَمْراءَ (¬٢) ".
شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ، إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ". وبِمَعناه رَواه أيّوبُ عن ابنِ سيرينَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ أيّوبَ (¬٣).
٦ نسخ
١٠٨٢١ - أخبَرَناه أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه بمَعناه و قالَ: "رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ" (¬٤). قال الشيخُ: وقالَ بَعضهُم عن ابن…
١٠٨٢٢ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا هَوذَةُ بنُ خَليفَةَ، حدثنا عَوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال [رسولُ اللَّهِ] (¬١) ﷺ: " مَنِ اشتَرَى لِقْح…
٦ نسخ
مَنِ اشتَرَى شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ ثَلَاثَةَ أيّام، إن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن طَعامٍ لا سمراءَ" (¬٤). وكَذَلِكَ رَواه قُرَّةُ عن ابنِ سيرينَ.
٦ نسخ
مِثلَه (¬١). رَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ جَبَلَةَ عن أبي عامِرٍ (¬٢).
البخاريُّ: فيه نَظَرٌ (¬٥).
٤ نسخ
مَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً أو لِقْحَةً مُصَرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ، بَينَ أن يَرُدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ أو يأخُذَها" (¬١). هَذا هو المَحفوظُ مُرسَلٌ، وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ عن الحَسَنِ عن أنَسِ بنِ مالكٍ.
مَنِ اشتَرَى شاة مُحَفَّلَةً فإِنَّ لِصاحِبِها أن يَحتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فليُمسِكْها، وإِلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ" (¬٢).
٧ نسخ
السابق
٢٢٤ / ٤٥١
التالي