جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 223 of 451
كتاب البيوع · باب المزابنة والمحاقلة
عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ أن يَبيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ نَخلِه كَيلًا وكَرمَه بالزَّبيبِ كَيلًا. هذا لَفظُ حَديثِ يَحيَى بنِ يَحيَى، وفِى رِوايَةِ الشافِعِيِّ ﵀: والمُزابَنَةُ بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا وبَيعُ ال…
نَهَى عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: أن يَبيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَه كَيلًا: إن زادَ فلِي، وإِن نَقَصَ فعَلَيَّ. وفِى رِوايَةِ عارِم: أن يَبيعَ الثَّمَرَةَ بكَيلٍ (¬٣). ١٠٧٣٦ - زادَ أبو الرَّبيعِ بهَذا الِإسنادِ في رِواي…
نافِعٌ: والمُحاقَلَةُ في الزَّرعِ بمَنزِلَةِ المُزابَنَةِ في النَّخلِ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ. فذَكَرَه (¬٢).
عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإِن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإِن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ. نَهَى عن ذَلِكَ كُلِّهِ (¬٣). رَواه البخاريُّ ومُ…
٥ نسخ
نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُخابَرَةِ والمُزابَنَةِ، ورَخَّصَ في بَيعِ العَرايا. والمُخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. والمُحاقَلَةُ: اشتِراءُ السُّنبُلَةِ بالحِنَطَةِ. والمُزابَنَةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتّ…
٦ نسخ
في الحَديثِ: والمُحاقَلَةُ: أن يَبيعَ الرَّجُلُ الزَّرعَ بمِائَةِ فرَقِ حِنطَةٍ. والمُزابَنَةُ: أن يَبيعَ الثَّمَرَ في رُءوسِ النَّخلِ بمِائَةِ فرَقِ تَمرٍ. والمُخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ (¬٤).
٦ نسخ
نَعَم (¬١).
نَهَى عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ. والمُزابَنَةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُءوسِ النَّخلِ، والمُحاقَلَةُ: استِكراءُ الأرضِ (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، وأخرَجَه مسلمٌ م…
٣ نسخ
عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ. وكانَ عِكرِمَةُ يَكرَهُ بَيعَ القَصيلِ (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ عن أبي مُعاويَةَ (¬٢).
عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قتيبَةَ (¬٤).
شَريكٌ. فذَكَرَه (¬٥).
كتاب البيوع · باب بيع العرايا
الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ
عن بَيعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكيلُها بالكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمرِ (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ (¬٢).
١٠٧٤٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ ﷺ ن…
٤ نسخ
١٠٧٤٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه (¬١)، رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِهِ (¬٢).
لا تَبيعوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ" (¬٣).
أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذَلِكَ في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ، ولَم يُرَخِّصْ في غَيرِ ذَلِكَ (¬٤). رَواهُما البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَهُما مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ على إرسالٍ في…
٥ نسخ
رَخَّصَ لِصاحِبِ العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرصِها مِنِ التَّمرِ. هذا لَفظُ حَديثِ يَحيَى، وفِى رِوايَةِ الشّافِعِيِّ والقَعنَبِيِّ: أرخَصَ لِصاحِبِ العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرصِها (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ…
٦ نسخ
أن تُباعَ العَرايا بخَرصِها تَمرًا (¬٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ يوسُفَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن يَحيَى (¬١).
مِن وجهَينِ عن عُبَيدِ اللَّهِ (¬٣).
١٠٧٥٤ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه…
٧ نسخ
١٠٧٥٥ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ وهو ابنُ سُفيانَ، حدثنا حَرمَلَةُ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِي ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ وأبى الزُّبَيرِ، عن ج…
٦ نسخ
نَهَى عن المُزابَنَةِ؛ الثَّمَرِ بالتَّمرِ إلَّا أصحابَ العَرايا فإِنَّه قَد أذِنَ لَهُم (¬٣). رَواه مسلم في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِه، ورَواه البخاريُّ عن زَكَريّا بنِ يَحيَى عن أبي أُسامَةَ (¬٤).
٦ نسخ
كتاب البيوع · باب تفسير العرايا
عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ (¬١) العَريَّةِ أن تُباعَ بخِرصِها تَمرًا يأكُلُها أهلُها رُطَبًا (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليٍّ، ورَواه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقِدِ وغَيرِه، كُلُّهُم ع…
٧ نسخ
ذَلِكَ الرِّبا، تِلكَ المُزابَنَةُ". إلا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ؛ النَّخلَةِ والنَّخلَتَينِ يأخُذُها أهلُ البَيتِ بخِرصِها تَمرًا يأكُلونَها رُطَبًا (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ (¬١).
٧ نسخ
وذَلِكَ الزَّبْنُ، تِلكَ المُزابَنَةُ" (¬٢). ثُمَّ ذَكَرَ الباقِى بنَحوِه، رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وغَيرِهِ (¬٣).
رَخَّصَ في العَريَّةِ يأخُذُها أهلُ البَيتِ بخِرصِها تَمرًا يأكُلونَها رُطَبًا (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٥).
عن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، ورَخَّصَ في العَرايا. قال: والعَريَّةُ النَّخلَةُ تُجعَلُ لِلقَومِ يَبيعونَها بخِرْصِها تَمرًا (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يحيَى بنِ يحيَى (¬٢).
٦ نسخ
يَحيَى بنُ سعيدٍ: العَريَّةُ: أن يَشتَرِى الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ، لِطَعامِ أهلِه، رُطَبًا بخَرصِها تَمرًا (¬٣). رَواه مسلمٌ (¬٤) في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ.
٦ نسخ
موسَى: والعَرايا نَخْلاتٌ مَعلوماتٌ يأتيها فيَشتَريها (¬٥). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدٍ
كتاب البيوع · باب ما يجوز من بيع العرايا
اللَّهِ (¬١)
الرَّجُلُ يُعرِى الرَّجُلَ النَّخلَةَ، أوِ الرَّجُلُ يَستَثنِى مِن مالِه النَّخلَةَ أو الاثنَتَينِ ليأكُلَها فيَبيعَها بتَمرٍ (¬٢).
٧ نسخ
العَرايا: أن يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخْلاتِ، فيَشُقَّ عَلَيه أن يَقومَ عَلَيها، فيَبيعَها بمِثلِ خِرصِها (¬٣).
٧ نسخ
(¬٢): خَمسَةٍ أو دونَ خَمسَةٍ؟ قال: نَعَم (¬٣).
عن القَعنَبِيِّ ويَحيَى بنِ يَحيَى (¬٥).
مالكٌ: نَعَم. رَواه البخاريُّ في "الصحيح"
كتاب البيوع · باب من اجاز بيع العرايا بالرطب او التمر
الحَجَبِيِّ وغَيرِهِ (¬١).
عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، وأذِنَ لأصحابِ العَرايا أن يَبيعوها بمِثلِ خِرصِها. ثُمَّ قال: الوَسْقَ والوَسْقَينِ والثَّلاثَةَ والأربَعَةَ (¬٢).
٦ نسخ
عن ابنِ بُكَيرٍ كما مَضَى (¬٣).
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفى
رَخَّصَ (¬١) في بَيعِ العَرايا بالتَّمرِ والرُّطَبِ، ولَم يُرَخِّصْ في غَيرِ ذَلِكَ (¬٢).
رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا بالتَّمرِ والرُّطَبِ (¬٣). وكَذَلِكَ رَواه المُفَضَّل بنُ فَضَالَةَ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ.
البخاريُّ: زادَ إسماعيلُ: "مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَه" (¬٣).
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَه" (¬١).
عن أبي الوَليدِ، وأخرَجَه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن إسماعيلَ (¬٣).
طاوُسٌ: فقُلتُ لابنِ عباسٍ: فكَيفَ ذاكَ؟ قال: ذاكَ دَراهِمُ بدَراهِمَ والطَّعامُ مُرْجَأٌ (¬٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ مَعمَرٍ والثَّورِيِّ عن ابنِ طاوُسٍ (¬١).
٣ نسخ
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه" (¬٣).
إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه (¬٤) حَتَّى تَستَوفيَه". رَواه مسلمٌ (¬٥) في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (¬٦).
بكرٍ
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع ما لم يقبض وان كان غير طعام
له: "ألَم أُنَبّأْ -[أو ألَم] (¬١) أُخبَرْ، أو ألَم (¬٢) يَبلُغْنِى، أو كما شاءَ اللَّهُ- أنَّكَ تَبغُ الطَّعامَ؟ ". قُلتُ: بَلَى. قال: "إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَستَوفيَه" (¬٣). مَعناهُما واحِدٌ.
٧ نسخ
عن ابنِ عُمَرَ، أن حَكيمَ بنَ حِزامٍ باعَ طَعامًا مِن قَبلِ أن يَقبِضَه، فرَدَّه عُمَرُ ﵁ و قالَ: إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَقبِضَه (¬٤).
نسختان
السابق
٢٢٣ / ٤٥١
التالي