جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 225 of 451
كتاب البيوع · باب الحكم فيمن اشترى مصراة
صاعًا مِن هذا أو مِن ذاكَ. لا أنَّه على (¬٢) وجهِ التَّخييرِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِلأحاديثِ الثّابِتَةِ في هذا البابِ، واللهُ أعلَمُ.
٧ نسخ
عن تَلَقِّى البُيوعِ (¬٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (¬٤).
مَنِ اشتَرَى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها، فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ. أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ
كتاب البيوع · باب مدة الخيار في المصراة
الإسماعيلِىُّ: حَديثُ المُحَفَّلَةِ مِن قَولِ عبدِ اللهِ، وقَد رَفَعَه أبو خالِدٍ عن التَّيمِىِّ.
الإسماعيلِىُّ: ورَواه ابنُ المبارَكِ ويَحيَى بنُ سعيدٍ وابنُ أبى عَدِىٍّ ويَزيدُ بنُ زُرَيعٍ وهُشَيمٌ وجَريرٌ، وغَيرُهُم، مَوقوفًا على ابنِ مَسعودٍ، حَديثَ المُحَفَّلَةِ (¬٢).
٦ نسخ
مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ ثَلَاثةَ أيّامٍ، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها ورَدّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ" (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (¬١).
٧ نسخ
مَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، فإِن رَدَّها رَدَّها وصاعًا مِن طَعامٍ لا سَمراءَ" (¬٢). أخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ أبى عامِرٍ العَقَدِىِّ عن قُرَّةَ (¬٣). وقالَ البخارىُّ: وقالَ بَعضُهُم عن ابنِ سيرين…
٦ نسخ
كتاب البيوع · باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ
لَيسَ مِنّا مَن غَشَّ" (¬٢).
أفَلا جَعَلتَه فوقَ الطعامِ حَتَّى يَراه النّاسُ؟ مَن غَشَّ فلَيسَ مِنِّى" (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ويَحيَى بنِ أيّوبَ (¬١).
٧ نسخ
المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، ولا يَحِلُّ لمسلِمٍ إن باعَ مِن أخيه بَيعًا فيه عَيبٌ ألا يُبَيِّنَه له" (¬٢)
صاحِبُها: أصلَحَكَ اللهُ
٧ نسخ
كتاب البيوع · باب صحة البيع الذى وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
مَن باعَ شَيئًا فلا يَحِلُّ له حَتَّى يُبيِّن ما فيه، ولا يَحِلُّ لمن يَعلَمُ ذَلِكَ ألَّا يُبَيِّنَه" (¬١).
لا تُصَرّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذَلِكَ فإِنَّه بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، إن شاءَ أمسَكَها وإن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ" (¬٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخر…
٣ نسخ
مِن شَريكِ النَّوّاسِ إبِلًا هِيمًا (¬٤).
الإسماعيلِىُّ،
كتاب البيوع · باب المشترى يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا
لا عَدوَى" (¬١). لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن علىٍّ عن سُفيانَ وقالَ: هِيمٌ (¬٢).
٣ نسخ
١٠٨٤١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمدانَ الجَلَّابُ، حدثنا محمدُ بنُ الجَهمِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ ب…
١٠٨٤٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يَعقوبَ الثَّقَفِىُّ، حدثنا عُمَرُ بنُ حَفصٍ السَّدوسِيُّ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال: قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ أن الخَراج…
قَضَى بالخَراجِ بالضَّمانِ. قال: فأتَيتُ هِشامًا فأخبَرتُه. قال: فرَدَّ ذَلِكَ وأجازَه (¬٥). وبِمَعناه رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى ذِئبٍ، إلَّا أنَّه لَم يُسَمِّ الألفَ ولا هِشامًا، وقالَ: إلَى بَعضِ القُضاةِ (¬…
٥ نسخ
قَضَى أن الخَراجَ بالضَّمانِ (¬٣). وبِهَذا المَعنَى رَواه الشّافِعِىُّ عَمَّن لا يُتَّهَمُ مِن أهلِ المَدينَةِ عن ابنِ أبى ذِئبٍ.
عُمَرُ: فما أيسَرَ علىَّ مِن قَضاءٍ قَضَيتُه اللهُ يَعلَمُ أنِّى لَم أُرِدْ فيه إلَّا الحَقَّ، فبَلَغَتنِى فيه سُنَّةٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ، فأرُدُّ قَضاءَ عُمَرَ وأُنفِذُ سُنَّةَ رسولِ اللهِ ﷺ. فراحَ إلَيه عُروَةُ فقَضَى لِ…
٥ نسخ
الغَلَّةُ بالضَّمانِ" (¬٣). وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى بنُ يَحيَى عن مُسلِمِ بنِ خالِدٍ، إلَّا إنَّه قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ" (¬٤). وكَذَلِكَ رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن إبراهيمَ بنِ
٤ نسخ
كتاب البيوع · باب ما جاء فيمن اشترى جارية فاصابها ثم وجد بها عيبا
قَضَى أن الخَراجَ بالضَّمانِ (¬٣).
أن رَجُلًا اشتَرَى مِن رَجُلٍ غُلامًا فأصابَ مِن غَلَّتِه، ثُمَّ وجَدَ به داءً كان عِندَ البائعِ، فخاصَمَه إلَى شُرَيحٍ فقالَ: رُدَّ الدّاءَ بدائِه، ولَكَ الغَلَّةُ بالضَّمانِ (¬٤).
٦ نسخ
لَم يَكُنْ وطِئَها رَدَّها. وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ وحَفصُ بنُ غياثٍ عن جَعفَرٍ بنِ محمدٍ. وهو مُرسَلٌ (¬١). علىُّ بنُ الحُسَينِ لَم يُدرِكْ جَدَّه عَليًّا. وقَد روِى عن مُسلِمِ بنِ خالِدٍ عن جَعفَرٍ عن أبيه ع…
٧ نسخ
الشّافِعِىُّ ﵁: لا نَعلَمُه يَثبُتُ عن عُمَرَ ولا علىٍّ ولا
كتاب البيوع · باب ما جاء في البعير الشرود يرد
بَعضُ مَن حَضَرَه وحَضَرَ مَن يُناظِرُه في ذَلِكَ مِن أهلِ الحَديثِ أن ذَلِكَ لا يَثبُتُ. وهو فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وِوايَتَه عنه، عن أبى العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ في كِتابِ "اختلاف العراقيَّ…
نسختان
أما إنَّ البَعيرَ الشَّرودَ يُرَدُّ" (¬٣).
اللهِ
كتاب البيوع · باب ما جاء في من ابتاع جارية فوجدها ذات زوج
نَحوَه (¬١).
أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ ابتاعَ وليدَةً مِن عاصِمِ بنِ عَدِىٍّ فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ فرَدَّها (¬٢).
الشَّافِعِىُّ: أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ اشتَرَى مِن عاصِمِ بنِ عَدِىٍّ جاريَةً، فأُخبِرَ أن لها زَوجًا فرَدَّها (¬٣).
نسختان
كتاب البيوع · باب ما جاء في عهدة الرقيق
تُرَدُّ (¬١) مِنه (¬٢).
عبدُ الوَهّابِ: قال سعيدٌ: فقُلتُ لِقَتادَةَ: كَيفَ يَكونُ هَذا؟ قال: إذا وجَدَ المُشتَرِى عَيبًا بالسِّلعَةِ فإِنَّه يَرُدُّها في تِلكَ الثَّلاثَةِ أيّامٍ ولا يُسألُ البَيِّنَةَ، وإِذا مَضَتِ الثَّلاثَةُ أيّامٍ فلَيسَ ل…
٣ نسخ
قَتادَةُ: وأهلُ المَدينَةِ يَقولونَ ثَلاثًا (¬١). وكَذَلِكَ رَواه مُعاذُ بنُ هِشامٍ وغَيرُه عن هِشامٍ (¬٢).
فذَكرَه (¬٣). ورَواه يونُسُ بنُ عُبَيدٍ عن الحَسَنِ كما:
لا عُهدَةَ فوقَ أربَعٍ" (¬٤). مَدارُ هذا الحَديثِ على الحَسَنِ عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، وهو مُرسَلٌ.
كتاب البيوع · باب ما جاء في مال العبد
جَعَلَ لِحَبّانَ بنِ مُنقِذٍ عُهدَةَ ثَلاثٍ خاصٌّ. وروِى عن سعيدِ بنِ سالِمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ أنَّه قال: لَم يَكُنْ فيما مَضَى عُهدَةٌ في الأرضِ لا مِن هُيامٍ ولا مِن جُذامٍ ولا شَئٍ. قُلتُ له: ما ثَلاثَةُ أيّام…
وحَدَّثَنى علىٌّ،
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن ئؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِى باعَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ ي…
٧ نسخ
مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (¬٣).
٧ نسخ
وقِصَّةَ العَبدِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ ﵁:
مَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها (¬١) لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٢).
الشيخُ: أمّا الرِّوايَةُ فيه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ فإِنَّها عنه عن بُكَيرِ ابنِ الأشَجِّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ ﷺ بخِلافِ هذا اللَّفظِ:
نسختان
كما رَواه سالمٌ عن أبيه:
أيُّما رَجُلٍ باعَ عبدًا فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٣). وكذَلِكَ رَواه عثمانُ بنُ جَبَلَةَ عن شُعبَةَ عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ عن نافِعٍ عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيِّ ﷺ:
نسختان
ولَم يَشُكَّ (¬٢). ورَواه سُلَيمانُ بنُ موسَى عن نافِعٍ مَرفوعًا (¬٣).
٥ نسخ
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أينَعَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٤). وهَذا مُنقَطِعٌ. وقَ…
٥ نسخ
مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فله مالُه وعَلَيه دَينُه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَ بَعدَ ما يُؤَبِّرُه فلَه ثَمَرَتُه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٢).
نسختان
السابق
٢٢٥ / ٤٥١
التالي