جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 227 of 238
كتاب الشهادات
التائب من الذنب كمن لا ذنب له". قلت: عثمان ليس بثقة.
نحوه.
كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخطأ الخطيئة وأحب أن يتوب فليأت بقعة رفيعة فليمد يديه إلى اللَّه ثم يقول: إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدًا. فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله". رواه يوسف القاضي في سننه، ن…
قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود". تابعه إسرائيل.
لا تقبل شهادته
المؤلف: فمن رواه من الثقات عن عمرو لم يذكر فيه المجلود.
١٥٨٩٧ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء وقرابة" (٣) يزيد ضع…
١٥٨٩٨ - سليمان بن بنت شرحبيل، نا عبد الأعلى بن محمد -ضعيف- نا يحيى بن سعيد، نا الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمر " أن رسول اللَّه ﷺ خطب وقال: ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد". …
توبته فيما بينه وبين اللَّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته". هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم "في القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة". المقطوع في السرقة
الشافعي: لا يسع شاهدًا أن يشهد إلا بما علم.
فقال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئًا فجلس وقال: وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة -أو قول- الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت".
الشافعي: ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب.
الشافعي: ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعًا من المشهود عليهم (٣) مع إثبات بصر.
١٥٩٠٩ - الليث (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد يأثر عن رسول اللَّه ﷺ أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وأذن…
١٥٩١٠ - ابن عيينة، نا الأسود بن قيس سمع قومه يقولون: "إن عليًا رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها". الثوري، عن يونس، عن الحسن "أنه كره شهادة الأعمى". قال الشافعي: وإذا كان هكذا كان الكتاب أحرى أن لا يحل لأحد يشهد عليه.
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا: لا ننازع الأمر أهله ونقول الحق حيثما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم".
فانظر بعيرًا منها وسقاء، وانظر أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبًا فاسقهم فإنك لعلك أن لا تنفُق بعيرك ولا تتخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة". قلت: هذا مرسل قوي.
١٥٩١٧ - مالك (م) (٢)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد أن النبي ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". هذا واللَّه أعلم فيمن ع…
١٥٩١٨ - زيد بن الحباب، نا محمد بن مسلم، نا عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: "من كانت عنده شهادة فلا يقل: لا أشهد بها إلا عند إمام ولكنه يشهد لعله يرجع ويرعوي (٤) ". ويروى مرفوعًا ولا يصح.
١٥٩١٩ - أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي (١) قال: "كتب عمر بن الخطاب: من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رأها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن". هذا منقطع. كراهية التسرع إلى أدائها وصاحبها يدري بها
١٥٩٢٠ - ابن عون (م) (١) عن إبراهيم (خ) (٢)، عن عبيدة قال عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال: ولا أدري قال في الثالثة أو في الرابعة - ثم يخلف من بعدهم خلف يسبق شهادة أحدهم ي…
تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٤) ١٥٩٢٢ - يونس، عن الحسن قال: "إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها". وعن الحسن قال: "الناس كلهم إذا أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذاك". وذهب جماعة إلى أن الآية في إقامة…
كتاب الشهادات · باب ولا يضار كاتب ولا شهيد
الرجل للرجل وهو عنه غني: إن اللَّه قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره فنهاه اللَّه وقال: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ (١) يعني بالفسوق العصية".
الشافعي: فإن قيل: أجازها ابن الزبير. فابن عباس ردها.
تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) وقال: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) وقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١). قال الشافعي: فإنما عنى اللَّه المسلمين دون غيرهم، وكيف يجوز أن ترد شهادة مسلم كذ…
فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركه، فأمضى شهادتهما".
وإنما رواه غيره عن مجالد من فتيا شرح.
عمر: لا واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول". يؤسر: يحبس.
في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ ثم قام بها إذا بلغ، والنصراني واليهودي إذا شهدا في حال شرك ثم أسلما، والعبد إذا شهد ثم أعتق، ثم قاموا بشهادتهم: إن شهادتهم لجائزة". القضاء بشاهد ويمين
١٥٩٤٧ - زيد بن الحباب (م د) (١)، حدثني سيف بن سليمان المكي، حدثني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس " أن رسول اللَّه ﷺ قضى بشاهد ويمين". الشافعي أنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي (س) (٢)، عن سيف نحوه. قال عمرو في…
١٥٩٤٨ - عبد الرزاق (د) (٣)، أنا محمد بن مسلم ح. وأبو حذيفة النهدي، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ قضي باليمان مع الشاهد". خالفهما من لا يحتج بهم عن محمد فزادوا في إسناده طاوسًا. ورواه بعضهم ع…
أحمد بن حنبل: هو أصبح ما في الباب. ١٥٩٥٠ - مالك وجماعة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) "أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد الواحد" زاد إسماعيل بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه: "وأن عليًا قضى به بالعراق". (٤).
لبعضي من بيناظره: فقد روي الثقفي عبد الوهاب، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جابر " أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" (٥) ورواه ابن المديني وإسحاق وغيرهما، عن الثقفي موصولًا. وروي عن حميد بن الأسود وعبد اللَّه العمري وهشام…
١٥٩٥٢ - إسماعيل القاضى، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٣) " أن رسول اللَّه ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" وقال: قضي بذلك علي.
١٥٩٥٣ - شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي "أن رسول اللَّه ﷺ قضى بشاهد ويمين وقضى به علي بالعراق" هذا لفظ عباس الدوري عنه. وأخبرنا العلوي، أنا أحمد بن محمد الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن…
قضى بذلك".
فذكره.
دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه، فجعل رسول اللَّه يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع بذلك حقه".
في الشهادة: فإن (جاءوا بشاهد أحلف) (٢) مع شاهده".
أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد". محمد واه.
المنبعث، عن رجل مصري، عن سُرّق "قضى رسول اللَّه بيمين وشاهد" رواه مسدد وسهل بن بكار عنه.
جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. ١٥٩٦٤ - أبو عاصم، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين". قلت: أبو بكر تركوه.
١٥٩٦٥ - الزنجي، حدثني جعفر بن محمد "سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي -وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم-: أقضى النبي ﷺ باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم".
١٥٩٦٦ - عباد الرواجني، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) "أن رسول اللَّه ﷺ قضى باليمين مع الشاهد -يعني: في الأموال- وقضى بذلك علي". قلت: عباد تالف كشيخه. ويروى عن أبي جعفر الباقر (١) "أن أبي بن كعب قضي…
١٥٩٦٧ - الشافعي، أنا الثقة، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد "أن عمر. . . . " بنحوه، وقال: "فإنها السنة" قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحًا قضى بهذا".
١٥٩٦٨ - قال الشافعي: وذكر عبد العزيز الماجشون، عن رزيق بن حكيم قال: "كتبہت إلى عمر بن عبد العزيز أخبره أني لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة، فكتب إلي: اقض بها؛ فإنها السنة". وسمعه زيد بن الحباب من عبد العزيز.
الشاج للشعبي: أتقبل على شهادة رجل واحد؟ ! قال: قد شهد القياس أنها موضحة وحلف المشجوج على مثل ذلك. قال: فقضى الشعبي فيها". مالك (١) "أن سليمان بن يسار وأبا سلمة سئلا: أيقضى باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم".
١٥٩٧٠ - الشافعي، ذكر حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد "أن شريحًا قضى باليمين مع الشاهد".
١٥٩٧١ - أيوب، عن ابن سيرين "أن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد".
١٥٩٧٢ - قال الشافعي: وذكر عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى بشهادتي وحدي".
السابق
٢٢٧ / ٢٣٨
التالي