جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 226 of 238
قرات في كتاب ابن خزيمة، عن موسى بن سهل الرملي، عن محمد بن عبد العزيز
سمعتك تقول الذي قلت: قال: وأنا أقول الآن، فمن استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى".
يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلًا كما تفصل الفخذ من الجذور. قال: فكتب عمر إلى عماله: لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة".
ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج بهما فأعطى إحديهما امرأة من المهاجرات، وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار".
الراشي والمرتشي" (٢).
١٥٨٢٩ - شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق "سألت ابن مسعود عن السحت، فقال: الرشا. وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذلك الكفر". فطر بن خليفة، عن منصور بهذا وزاد فيه: "وتلا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ …
١٥٨٣٠ - الفسوي، نا زيد بن المبارك الصنعاني -وكان من الخيار-، نا وكيع، نا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن ابن مسعود "أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله". وعن وهب بن منبه قال: …
الآخر عرفت كيف تقضي إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك. . . " الحديث. من أجاز القضاء على الغائب
خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف". ١٥٨٣٥ - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلان، عن أبيه "أن رجلًا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، قال: فرفع أمره إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسي…
المؤلف: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان، وقد مر من حديث أبي بردة بن نيار "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد" فالأخذ به أولى.
للقاضي أن يقضي بعلمه
خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".
عبد الواحد: ونا حماد (ق) (٤)، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الصحابة بمثله لكن لم يسم كم ترك.
لا يقضي بعلمه
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار". فهذا فيما لم يقع له به علم من قبل. شعيب (خ) (٤)، عن الزهري (م) (٤)…
شريح: "القضاء جمر فادفع عنك الجمر بعودين". القاضي لا يحكم نفسه
عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فلما دخلوا عليه أجلس عمر على صدر فراشه، فقال: هذا أول جورجرت، أجلسني وخصمي. قال: فقص عليه القصة. فقال زيد لأبيّ: اليمين على أمير المؤمنين، فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر على ذل…
ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد اللَّه. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح". ١٥٨٥٢ - ابن أبي أبي خالد، عن الشعبي (٢) "كان بين عمر وأُبي خصومة (في) (٣) حائط فحكّما زيدًا. . . " الحديث.…
كتاب الشهادات
الشافعي: يشبه أن يكون أمره بالإشهاد دلالة على الحض بالشهادة لا حتمًا واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فقال: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَ…
أنه بايع أعرابيًّا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة.
شهادة خزيمة بشهادة رجلين".
الشَّافعي: فلو كان حتمًا ما بايع نبي اللَّه بلا بينة. قلت: محمد بن زرارة لا يعردت ولم أره في الضعفاء. الاختيار في الإشهاد
اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (١) ". أخبرناه الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا معاذ بن المثنى بن معاذ، نا أبي، نا أبي. قلت: مع نكارته إسناده نظيف.
في قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ قال: أول من جحد آدم ﵇ أن اللَّه -تعالى- أراه ذريته فرأى رجلًا أزهر ساطعًا نوره فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب فما عمره؟ قال: ستون سنة. قال: يا رب زدني عمر…
له ربه: رحمك ربك يا آدم. وقال: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم إلى ربه، فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. وقال اللَّه له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. فقال: اخترت بين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا…
١٥٨٥٩ - سهيل (م) (٤)، عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدًا قال: "يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم". أبو بكر بن أبي شيبة (م) (٥)، نا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، ثنا سهيل، ع…
١٥٨٦٠ - يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "أن معاوية كتب إلى أبي موسى سل عليًا عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها أو قتله. فسأله فقال له علي: ما ذِكْرُك هذه؟ ! إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك. قال كتب إليّ معاوي…
١٥٨٦١ - سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهادي قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء اللَّه إلا بالحق قال: رأيت ابتهارًا ومجلسًا سيئًا. فقال له عمر: هل رأيت المِرْود دخل المكحلة؟ ق…
١٥٨٦٢ - أبو حيان التيمي (د) (٢) نا عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى رسول اللَّه ﷺ فذكروا له ذلك. فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم…
١٥٨٦٣ - ابن جريج (د ت ق) (١)، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فان نكحت فنكاحها باطل فنكاحها باطل". ومر في النكاح عن ا…
١٥٨٦٤ - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق".
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه؛ فإنما أقطع له به قطعة من النار". وفي لفظ (م) فمن قطعت له من حق أخيه فلا يأخذه ف…
إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها".
لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال: واحتجبي منه يا سودة فلم يرسودة قط".
من
١٥٨٧٣ - مجالد، عن الشعبي: "كان شريح يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر إليه الرجال". قال المؤلف: هذا قول الكافة. ما جاء في عددهن قال ابن عمر (م) (١)، عن رسول اللَّه ﷺ: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب م…
١٥٨٧٤ - ابن جريح وغيره، عن عطاء قال: " لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلاك".
ما صح هذا.
وعبد اللَّه فيه نظر.
الشافعي: والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر.
١٥٨٧٨ - وأنا ابن عيينة سمعت الزهري يقول: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأشهد لأخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". قال سفيان: نسيت اسم الذي حدث الزهري، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: …
١٥٨٧٩ - قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن عاصم قال: "كان أبو بكرة (إذا أتاه) (٣) الرجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني". إن صح فلأنه امتنع من التوبة من قذفه. قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس أنه كان يجي…
١٥٨٨٠ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (١) ثم قال: يعني إلا الذين تابوا، فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللَّه تقبل". قال ابن أبي نجيح: إذا تاب تقبل شهادته. كذا يقول…
١٥٨٨١ - هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء قال: "يقبل اللَّه توبته وأرد شهادته! ".
١٥٨٨٢ - شريك، عن أبي حصين، عن الشعبي قال: "يقبل اللَّه توبته ولا تقابلون شهادته! ".
١٥٨٨٣ - مطرف، عن الشعبي "أنه كان يقول في القاذف: إذا فُرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته".
١٥٨٨٤ - مسعر، عن رجل، عن عبد اللَّه بن عتبة "إذا تاب قبلت شهادته".
١٥٨٨٥ - هشيم، أنا حصين "رأيت رجلًا جلد حدا في قذف (بالزنية) (٢) فلما فرغ من ضربه أحدث توبة قال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه من قذف المحصنات. فلقيت أبا الزناد فأخبرته بذلك فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله واستغفر ربه قبل…
١٥٨٨٦ - جويبر، عن الضحاك "إذا تاب قبلت شهادته".
١٥٨٨٧ - مالك أنه بلغه "أن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل جلد هل تجوز شهادته؟ فقالا: نعم إذا ظهرت منه التوبة". وعن ابن شهاب نحوه. قال مالك: وذلك الأمر عندنا قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَ…
التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (٢). وهذا خطأ.
السابق
٢٢٦ / ٢٣٨
التالي