المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عون عن محمد عن شريح
في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ ثم قام بها إذا بلغ، والنصراني واليهودي إذا شهدا في حال شرك ثم أسلما، والعبد إذا شهد ثم أعتق، ثم قاموا بشهادتهم: إن شهادتهم لجائزة". القضاء بشاهد ويمين