المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الليث (م عن نافع عن ابن عمر عن له رجل من بني ليث
١٥٩٠٩ - الليث (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد يأثر عن رسول اللَّه ﷺ أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول اللَّه يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز إلا يدًا بيد". فأخبر أن القول يقع بمعاينة قائله وسماعه منه، وفي هذا عن الصحابة أمثلة عدة. قال الشافعي: ولهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئًا معاينة وسمعًا ثم عمي، فإن الصوت يشبه الصوت في السمع.