جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 220 of 238
كتاب ايمان المسلمين
١٥٤٠٦ - سعيد، نا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: هو لا واللَّه، وبلى واللَّه". من حلف على أنه صادق فظهر بخلافه
واللَّه ما فعلت. وقد فعل ناسيًا فليس بشيء هي كذبة كذبها يستغفر اللَّه ولا كفارة عليه". الكفارة بعد الحنث
لي رسول اللَّه ﷺ: "يا عبد الرحمن، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك". حماد بن زيد (م) (١)، عن سماك بن عطية ويونس وهشام في آخرين، عن الحسن، عن عبد الرحمن قال النبي ﷺ: "يا عبد الرحمن، …
١٥٤١٢ - سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. قال: وحدثني القاسم الكُلَيبي -وأنا بحديثه أحفظ- عن زهدم قال: "كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم اللَّه أحمر ش…
١٥٤١٣ - الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: "أفاء اللَّه على رسوله إبلا ففرقها فقال أبو موسى الأشعري: أحذني. قال: لا. فقال له ثلاثًا. فقال النبي ﷺ: لا واللَ…
١٥٤١٤ - جرير بن حازم (خ م) (٣)، نا الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول اللَّه ﷺ: " لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكف…
من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". سليمان بن بلال (م) (٥)، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.
أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره بطعمة ستين مسكينًا، والعرق مما يقدّر خمسة عشر صاعًا وذلك ستون مدًا لكل مسكين مد.
المؤلف: وحديث ابن المسيب مرسل، وقد جاء عن ابن المسيب خمسة عشر صاعًا، ولم يشك. محمد بن مسلمة، نا يزيد، أنا حجاج بن أرطاة، عن إبراهيم عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب.
يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مدّ حنطة لكل مسكين".
إنسان مد من حنطة، وكان يعتق [المرأة] (٢) إذا وكّد اليمين".
من حنطة (رُبعه) (٣) إدامه".
عمر: "إني أحلف أن لا أعطي أقوامًا ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعًا من بر أو صاعًا من تمر". فهذا شيء كان يراه عمر فلعله كان يتنفل بما زاد. من حلف على شيء مرارًا
المؤلف: لم يبين أنه كفر عن أيمانه مرة، ويذكر عن: ١٥٤٣١ - مجاهد، عن ابن عمر "أنه أقسم مرارًا فكفر واحدة" وجاء عن ابن عمر خلافه.
١٥٤٣٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول من حلف بيمين فوكّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُوكّدها فعلية إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام". ظاهر …
١٥٤٣٣ - ابن علية، أنا سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين (٣) "أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فكفر وأمر بالمساكين فأدخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا ثم كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما مُعقدًا وإما ظهرانيًا". و…
١٥٤٣٤ - خصيف، عن مجاهد، وعطاء وعكرمة قالوا: "لكل مسكين ثوب، قميص أو إزار أو رداء. قال عباد بن بشر: فقلت لخصيف: أرأيت إن كان موسرًا. قال: أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبيّ "متتا…
١٥٤٣٥ - عبد الوارث، نا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه "أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين. فقلت: يا أبا نجيد…
١٥٤٣٦ - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر) (٢) بن الحكم قلت: "يا رسول اللَّه، إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعليّ رقبة …
١٥٤٣٧ - يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (١) "أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ بوليدة سوداء فقال: يا رسول اللَّه، إن على رقبةً مؤمنةً، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول اللَّه ﷺ: أتشهدين أن لا إل…
أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ولد زنية" (٢). عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "ولد الزنا شر الثلاثة".
لا يدخل الجنة ولد زنْية". ويروى عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
١٥٤٤٠ - ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة قال: "بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول إن رسول اللَّه ﷺ قال: لأن أمتع بسوط في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا. وإن رسول اللَّه قال: ولد الزنا شر الثلاثة. و: إن الميت يعذب ببكاء …
١٥٤٤١ - حبان بن علي، نا ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال رسول اللَّه ﷺ: "ولد الزنا شر إذا عمل بعمل أبويه" إسناده ضعيف، وما قبله ليس بالقوي.
سفيان: إذا عمل بعمل والديه.
أبو هريرة: نعم". ١٥٤٤٥ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه".
اللَّه -تعالى-: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (١) ". وروي عن عمر أنه كرهه.
لها: لا أراه يقضي الرقبة التي عليك عتق ابن زنية، سمعت عمر ﵁ يقول: لأن أحمل على نعلين في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ابن زنية". التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ١٥٤٥١ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في آية كفارة …
١٥٤٥٢ - وليث عن مجاهد، عن ابن عباس "كل شيء في القرآن "أو" "أو" فهو مخير فإذا كان لم يجد (١) فهو الأول الأول".
١٥٤٥٣ - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين". تتابع الصوم
إن شاء فرق، فقال له مجاهد في قراءة عبد اللَّه "متتابعة" قال: فهي متتابعة". حجاج بن أرطاة "سألت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين، قال: إن شاء فرق. قلت: فإنها في قراءة عبد اللَّه "متتابعة" قال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه". ١٥٤٥…
تجاوز اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". هذا الحديث مشهور بالربيع المرادي، عن بشر، فتابعه عليه البويطي والحسين بن أبي معاوية. ورواه الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي فقال: عن عطاء، عن ابن عباس (١).
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". من حلف لأقضين حقك إلى حين أو زمان فلا وقت له
الحين قد يكون غدوة وعشية".
١٥٤٦٢ - محمد بن مسلم، سمعت إبراهيم بن ميسرة "أن رجلًا سأل ابن المسيب قال: إني حلفت أن لا أكلم رجلا حينًا قال: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (٤) قال: هي النخلة يكون فيها حملها شهر أو شهران (فيُرعى) (٥)…
١٥٤٦٣ - إبراهيم بن مهاجر، عن عكرمة "الحين ستة أشهر". ابن الغسيل، أخبرني عكرمة قال: "أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز قال: إني حلفت أن لا أصنع حبنًا كذا وكذا فما الحين الذي لا ندرك؟ فقرأ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِ…
١٥٤٦٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة " ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (٢) قال: بعد الموت، ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ﴾ (٣) ثلاثة أيام، وفي قوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ (١) قال: …
١٥٤٦٥ - يزيد بن كيسان "سئل طاوس -وأنا عنده- عن رجل حلف أن لا يكلم رجلا زمانًا، قال: الزمان شهران أو ثلاثة ما لم يوقت أجلا". ما يقرب من الحنث فليس حنثا
١٥٤٦٦ - إبراهيم بن مُجشر، نا سلمة بن صالح عن يزيد أبي خالد، عن عبد الكريم أبي أمية، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه ﷺ: " لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية -أو سورة- لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. قال: فمشى فتبعته…
الشافعي: ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام اللَّه، كلام الآدميين بالمواجهة، ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلًا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال، فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من …
١٥٤٧٠ - معمر (م) (٥)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري يرويه "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيصدّ هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام".
١٥٤٧١ - خالد بن مخلد ثنا محمد بن هلال (د) (١)، عن أبيه، سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنًا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث فلقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ الم…
١٥٤٧٢ - روح، نا أبو نعمامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي ﷺ قال: "خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة" رواه عباس الدوري، نا روح، وفيه سمعت النبي ﷺ قال أبو عبيد: سكة هي المصطفة من…
من الأنصار "أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، ثم ذكر قصة فأمر رسول اللَّه أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة". ١٥٤٧٤ - إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء "وج…
لا يموت لأحد ثلاثة من (الولد) فتمسه النار إلا تحلة القسم". قال أبو عبيد: يعني قوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٢) يقول: فلا يردها إلا بقدر ما يبر اللَّه قسمه فيه، وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا، ثم يفع…
الأشعث بدل وائل. اليمين في الحكومات على نية الغريم
هذا قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة وعدد من الصحابة.
١٥٤٧٨ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة "في رجل ماله في المساكين صدقة، قالت: كفارة يمين". يحيى بن سعيد، عن منصور بن صفية، عن أمه "سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل اللَّه أو في رتاج الكعبة …
١٥٤٧٩ - حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدًا وكل مال لى في رتاج الكعبة. قال: فقال عمر: إن الكعبة لغنية …
١٥٤٨٠ - إياس بن (أبي) (٣) تميمة، نا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أببه "أنه كان مملوكًا لإبنة عمر -عمر بن الخطاب- فحلفت أن مالها في المساكين صدقة، فقال ابن عمر: كفري يمينك".
السابق
٢٢٠ / ٢٣٨
التالي