المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع
١٥٤٣٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول من حلف بيمين فوكّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُوكّدها فعلية إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام". ظاهر الكتاب والسنة لا يفرق بين توكيد اليمين وغير توكيدها. ما يجزئ من الكسوة في الكفارة هو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة قال اللَّه -تعالى-: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (٢).