المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يموت لأحد ثلاثة من (الولد) فتمسه النار إلا تحلة القسم". قال أبو عبيد: يعني قوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٢) يقول: فلا يردها إلا بقدر ما يبر اللَّه قسمه فيه، وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا، ثم يفعل منه شيئًا دون شيء يبر في يمينه يعني يفعل ما يقع عليه الاسم". الحلف على التأويل يقصده ويعرض