جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 160 of 238
كتاب النكاح · باب لا عدة على الزانية ومن تزوج حبلى من زنا لم يفسخ نكاحه
المؤلف: حديث الفروي أمثل.
بعض العلماء يفسد الله حلالًا بحرام". فأما ما جاء عن ابن مسعود فتفرد به جابر الجعفي - ضعيف - عن الشعبي (١) عن ابن مسعود منقطع. وجاء عن الشعبي قوله:
الشعبي: زعم بعضهم أنها نزلت في مهاجرة مكية وأنها ابنة عتبة بن أبي معيط، فأهل مكة وثنيون، وأن قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٢) نزلت في مهاجر من أهل مكة، وإنما نزلت في الهدنة.
١١١٢٩ - ابن أخي الزهري (خ) (٣)، عن عمه، أخبرني عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران خبر رسول الله ﷺ يوم الحديبية قال: "لما كان كاتب رسول الله ﷺ سهيل ابن عمرو على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل: وأن لا يأتيك منا أحد وإن كان …
١١١٣٠ - ابن جريج (خ) (٣)، قال عطاء: عن ابن عباس: "كانت قُريبة بنت أبي أمية عند عمر فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي".
١١١٣١ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ (٢) قال: أمر أصحاب النبي ﷺ بطلاق نساء كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار بمكة". قال الشافعي: وقال الله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى …
١١١٣٢ - ابن أبي يحيى، عن مجاهد: " ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٤) يعني: نساء أهل مكة المشركات، ثم أحل لهم الكتابيات".
١١١٣٣ - سفيان، عن حماد "سألت سعيد بن جبير عن قوله: " ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١) قال: أهل الأوثان" وقال السدي ومقاتل بن سليمان معناه. قال الشافعي: وقيل: هي في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة في إ…
١١١٣٤ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١) ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٢) حل لكم ﴿إِذَا آتَي…
أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه" (٤).
عمرو: وحدثني أيضًا: "أن طلحة بن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حَنُفت حين قدمت عليه". وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن "أن حذيفة نكح يهودية".
تزوج طلحة يهودية".
أن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة".
عطاء: "ليس نصارى العرب بأهل كتاب؛ إنما أهل الكتاب، بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل، فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم". وروينا عن عمر وعلي في نصارى العرب بمعنى هذا وأنه لا تؤكل ذبائحهم وذلك يرد في موضعه.
امرأة حذيفة مجوسية" هذا غير ثابت. من دان دين اليهودية والنصارى من الصابئين والسامرة
فكتب: هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
الله - تعالى -: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ (٢) ". …
(١): "نهى رسول الله ... " مثله مرسلًا، وهو في معنى القرآن، وقاله جماعة.
١١١٥٧ - يحيى بن سعيد الأموي، عن حجاج، عن منهال بن عمرو، عن زر، عن علي قال: " إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يومًا، إن الأمة لا ينبغي أن تزوج على الحرة".
١١١٥٨ - الليث، نا أبو الزبير، عن جابر: "لا تنكح الأمة على الحرة، ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدًا".
١١١٥٩ - الشافعي، أنا مالك أنه بلغه "أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها له أن يجمع بينهما".
أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
مثله.
هي بمنزلة الميتة تضطر إليها؟ فإذا أغناك الله عنها فاستغنه". رواه هشيم، عن إسماعيل نحوه. العبد ينكح حرة على أمة
إذا كانت عند العبد حرة فإن شاء تزوج عليها الأمة".
الشافعي: لأنها داخلة في معنى من حرّم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح؛ فإن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين؛ لأن الإسلا…
١١١٦٦ - أبو أسامة، عن إسماعيل، عن الحسن: " ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (١) إلى قوله: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١) قال: فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب".
١١١٦٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عمن أدرك منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون: "لا يصلح لمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية؛ إنما أحل الله ال…
١١١٦٨ - مالك (م) (٣)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذك…
١١١٦٩ - عبد الرحمن بن الغسيل، حدثتني خالتي سُكينة بنت حنظلة - وكانت بقباء تحت ابن عم لها توفي عنها - قالت: "دخل عليّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي فسلّم، ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: بخير، جعلد الله بخير. قا…
لها: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك. هذا لا يحل". ١١١٧٤ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ " (١) قال: لا يخطبها في عدتها ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (١) يقول: إنك …
إن واعدته في عدتها ثم نكحها لم يفرق بينهما". لا يخطب على خطبة أخيه إذا رضيت به حتى يترك
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". ويونس (م) (٢)، عن ابن شهاب بهذا.
لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه". صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: "نهى النيي ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له".
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطبن رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا تصوم وزوجها ش…
أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".
لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. قالت: فكرهته، فقال: انكحي أسامة. …
كتاب النكاح · باب من يسلم وعنده اكثر من اربع
كيف الخطبة
إذا دعي إلى تزويج قاله: لا تفضضوا علينا الناس: الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا قد خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله". نكاح المشرك
١١١٨٦ - غندر وابن علية، نا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا ويترك سائرهن" (١). ابن أبي عروبة، عن معمر بهذا، ولفظه: "أن غيلان بن سلمة كان تحته في الجاهل…
١١١٨٧ - هشيم، نا ابن أبي ليلى والكلبي، عن حُمَيضة بنت الشمردل، عن الحارث بن قيس "أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، قال ابن أبي ليلى: فأمره رسول الله أن يختار منهن أربعًا" (٣). وقال الكلبي: قال الحارث: يا رسول الله، أسملمت وعندي …
كتاب النكاح · باب الزوجين الوثنيين يسلم احدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما
١١١٨٨ - ورقاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عروة بن مسعود قال: "أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله ﷺ: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن. فاخترت أربعًا منهن ابن…
١١١٨٩ - الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد الجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن مغيرة قال: "أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي ﷺ فقال: فارق واحدة وأمسك أربعًا. فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين س…
١١١٩٠ - جرير بن حازم (د) (١) نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه "قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيهما شئت". وأخرجه الترمذي، وعخده "اختر أيتهما ش…
١١١٩١ - ابن إسحاق في قصة خروج أبي العاص وهو على شركه خلف زينب بنت النبي ﷺ إلى المدينة، فحدثني يزيد بن رومان، عن عروة عن عائشة قالت: "صرخت زينب: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع ... إلى أن قال: ثم انصرف رسول ال…
١١١٩٢ - مالك، عن ابن شهاب "أنه بلغه أن نساءً كن على عهد رسول الله ﷺ يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية وأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان من الإسلام ف…
١١١٩٣ - ابن جريج (خ) (١)، قال: وقال عطاء: عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلوفه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذًا هاجرت امرأة من الحرب لم …
من الإسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية، ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث إلا يسيرًا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرًا وبعث به إلى ال…
الدارقطني: حجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس وقال (خ) (٤): حديث ابن عباس في هذا أصح، وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد قال: حجاج لم يسمعه من عمرو وهو من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو. قلت: أخرجه الترمذي وقال: ل…
نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز - والله أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك.
السابق
١٦٠ / ٢٣٨
التالي