الله - تعالى -: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ (٢) ". ١١١٤٧ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٢) يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ (٢) وهو الفجور، فليس لحرّ أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرّة وهو يخشى العنت ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ (٢) عن نكاح الإماء فهو ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) ". ١١١٤٨ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٢) يعني: من لا يجد منكم غنىً أن ينكح محصنة يعني الحرة فلينكح الأمة المؤمنة، ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ (٢) عن نكاح الإماء ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) وهو حلال". ١١١٤٩ - هشيم، أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: "الطول: الغنى إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة قال: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) أي: عن نكاح الإماء. وقال العنت: الزنا". ١١١٥٠ - ابن جريج، أنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة". ١١١٥١ - ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: "لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة. قلت: فخاف الزنا! قال: ما علمته يحل". ١١١٥٢ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "سأل عطاء أبا الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء إليوم؛ لأنه يجد طولًا إلى حرة". ١١١٥٣ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم قال: "سئل جابر بن زيد: هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة؟ [قال: إنما يتزوج الأمة من لم يجد مهر الحرة] (٣) وخشي العنت". ١١١٥٤ - هشيم، أنا منصور، عن الحسن، "أنه كان يكره نكاح الإماء في زمانه وقال: إنما رخص فيهن إذا لم يجد طولًا للحرة". لا تنكح أمتين