المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي: لأنها داخلة في معنى من حرّم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح؛ فإن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين؛ لأن الإسلام شرط ثالث. ١١١٦٥ - سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله يقول: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١) ".