جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 159 of 238
كتاب النكاح · باب تخصيص نظر ذلك بالوجه والكفين للحاجة
١١٠٤١ - ابن أبي عروبة (ت ق) (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه حدثه "أن رجلًا كان يقال له: غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره نبي الله أن يتخير منهم أربعًا". قلت: تابعه غند…
١١٠٤٢ - هشيم (د) (٤)، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضَة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس بن عميرة (٥)، قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اختر منهم أربعًا". وباقي ذلك مذكور فيمن يسلم وعنده أكثر من أربع.
١١٠٤٣ - أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (٢) قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدو…
١١٠٤٤ - العقدي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: " ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١) قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته". وروينا عن عبيدة "في قوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَ…
١١٠٤٥ - عبد الواحد بن زياد، نا سليمان بن القاسم، حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت: "كنت أصب على علي ﵁ وهو يتوضأ فقال: يا أم سعيد، قد اشتقت أن أكون عروسًا. فقلت: ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: بعد أربع! ف…
١١٠٤٦ - مالك، عن ربيعة "أن عروة والقاسم كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها".
لا تحل لك إلا بهبة بتة أو شراء أو نكاح". تسري العبد
المؤلف منع الشافعي العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا، وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر إذا (اشترى) (١) وليدة بشرط فاسد، فقد رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يحل لرجل [أن يطأ] (٢) فرجًا إ…
الله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (٢) الآية، فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام، فقيل لعطاء: أبلغك ذا عن ابن عباس؟ قال: نعم.
فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها إذًا".
لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: تمتع بها".
لا تمنع يد لامس". قلت: إِسناده صالح.
له: زوجها كما تزوجوا صالحي "فتياتكم". وروينا عن أبي بكر الصديق "في رجل بكر افتض امرأة واعترف فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة".
إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان".
أوله سفاح وآخره نكاح، لا بأس به".
١١٠٦٩ - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن "أن ابن عباس خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم أنه صائم فقال: إنها كانت حسنة فهممت بها وأنا قاضيها يومًا آخر، ورأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها، أما إني أزيدكم، إنها كا…
١١٠٧٠ - فأما حديث يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال: "جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب، إن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يُعَجبك؟ ثنا سعيد المقبري، عن أبي هرير…
للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك" ففيه انقطاع. وروى حنش بن المعتمر: "أن قومًا اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها، قال: ففرق بينهما" فحنش غير قوي.
هما زانيان ما لم يتفرقا". وجاء عن ابن مسعود ما دل على الرخصة.
كتاب النكاح · باب لا عدة على الزانية ومن تزوج حبلى من زنا لم يفسخ نكاحه
إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) قال: فرددها عليه مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها.
عبد الرزاق: إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم، عن صفوان.
ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما". وكذا رواه الثوري، عن جعفر.
تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ…
سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
١١٠٨٢ - مالك (في س ت) (٥)، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". مالك (خ م) (٦)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها: "أن رسول …
١١٠٨٣ - محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود "أن رجلًا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها. فتزوجت فو…
١١٠٨٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد (١) "سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب" هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد …
في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (٢) أو طلقها" وهو قول الحسن وقتادة.
فأرسل هذه وبين هذه" وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما.
الشافعي (٣). نسخ التبني وأنه أخ في الدين
١١٠٩١ - موسى بن عقبة (خ م) (٤)، حدثني سالم، عن أبيه "أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٥) ".
١١٠٩٢ - حماد (خ) (٦)، نا ثابت، عن أنس قال: "نزلت هذه الآية: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ (٢) في شأن زينب، وكان جاءه زيد يشكو وهم بطلاقها، جاء يستأمر النبي ﷺ في ذلك فقال له النبي ﷺ: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَ…
بعض المفسرين.
البخاري: الدخول واللماس هو: الجماع.
له: لا تقربها، فإني قد أردتها. فلم أتبسط إليها". ١١٠٩٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا نهشل قال للقاسم. "إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فلم أمسها فأهبها لابني…
لي: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم رخاء غير أني سُقيت في هذه منّي بعتاقتي ثويبة - وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع" وأخرجاه في الصحيح من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عر…
الله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) يعني: في نساء الآباء؛ لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرم النسب والصهر، ولم يقل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: ﴿إِلَّا مَا قَدْ س…
مالك: وبلغني عن الزبير مثل ذلك.
أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو.
١١١٠٧ - الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة "أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا. قال: فإني والله لا أدعها…
١١١٠٨ - أبو قطن عمرو بن الهيثم، نا شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن علي قال في الأختين المملوكتين: "أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي". حماد بن سلمة، أنا سماك، عن حنش…
حتى يخرجها من ملكه أو يزوجها". ولا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بينهما وبين خالتها
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا الخالة على بنت أخيها؛ لا الصغرى على الكبرى، لا الكبرى على الصغرى" (٢).
ولكنها ليست بثابتة، ومر للبخاري حديث جابر، ولكنه معلل. من يحل أن تجمعا
جمع بين بنت علي وامرأة علي، ثم ماتت بنت لعلي فتزوج عليها بنتًا لعلي أخرى" ورواه ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الله بن جعفر.
جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له، فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن - يعني: ابنتي عميه". ما ملكت أيمانكم
الشافعي: لأن الله إنما حرمه لحرمة الحلال، والحرام خلاف الحلال
في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها: فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه. ثم قال يحيى بن يعمر: ما حرّم حرام حلالًا". فبلغ ذلك الشافعي فقال: بل لو أخذت كوزًا من خمر فسكبته في جب في ماء لكان ذلك الماء حرامًا. وكان من ر…
لا يحرم الحرام من الحلال".
لا يحرم الحرام الحلال" (٣). قلت: هذا من مناكير إِسحاق.
السابق
١٥٩ / ٢٣٨
التالي