جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 139 of 238
كتاب الوقف · باب الصدقات المحرمات
٩٦٢٧ - إسماعيل بن عبد الله بن زراره، نا عبد الله بن حرب الليثي، نا هاشم بن يحيى بن هاشم المزني، نا أبو دغفل الهجيمي، سمعت معقل بن يسار، سمعت أبا بكر الصديق يقول: "علي بن أبي طالب عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - " ف…
له يحيى بن يعمر: كذبت أيها الأمير، فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. فتلا: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَ…
٩٦٣٠ - أبو عبيد، ثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة (٤): "أن الزبير (جعل) (٥) دوره صدقة قال: وللمردودة من بناته تسكن غير مضرة ولا مضر بها؛ فإن استغنت بزوج فلا شيء لها". المردودة: المطلقة، قاله الأصمعي. اتخاذ المسجد والسقايات
٩٦٣١ - ابن وهب (خ م) (٦)، عن عمرو أن بكيرًا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر: "أنه سمع عثمان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله - صلي الله عليه وس…
٩٦٣٢ - شعبة (خ) (٢) عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن: "أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم، فقال: أنشدكم الله لا أنشد إلا أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز ج…
٩٦٣٣ - أبو عوانة، نا حصين، عن عمرو بن جاوان، عن الأحنف بن قيس: في قصة ذكرها قال: "جاءه عثمان، فقال: أهاهنا علي؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: …
أبي: أو أنصح لك مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود أن الله أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حُجَز الرجال منعه الله بناءه، قال داود: أي رب، إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي. فقال …
كتاب الهبة وفضلها
يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".
لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت".
الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ألبانها فيسقيناه".
كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -".
النبي ﷺ: إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه ... " وذكر الحديث.
أبو عبد الله البوشنجي: تحابّوا من المحبة ومن خفف فإنه من المحاباة. شرط القبض في الهبة
أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جَداد عشرين وسَقًا فلو كنت جددتيه وأحزْتيه…
أرضًا يقال لها: ثَمْرَد، وكَانت عنده لم تقبضها".
من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحله، فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه".
فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا". هبة ما في يدي الموهوب له
٩٦٤٩ - ابن عيينة (خ) (١)، عن عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في سفر وكنت على بكر صَعْب لعمر، وكان يغلبني ويتقدم أمام القوم فيؤخره عمر فيرده، فقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: …
٩٦٥٠ - نا ثابت بن محمد (خ) (١)، نا مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: "أتيت النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو في المسجد - أظنه قال: ضحى - فقال لي: صل ركعتين. قال: وكان لي عليه دين فقضاني وزادني".
٩٦٥١ - شعبة (خ م) (٢)، عن محارب سمع جابرًا قال: " بعت بعيرًا من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فوزن فأرجح لي، فما زال بعض تلك الدواهم معي حتى أصيب يوم الحرة".
أن (الحسن) (٤) بن علي ورث مواريث فتصدق بها قبل أن يقسم فأجيزت".
يقول: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قولُه حقَّه فيها وهي لمن أعمر ولعاقبه". ورواه أيضًا يحيى بن يحيى (م)، عن ليث فزاد في أوله: "أيما رجل أُعمِر عمرى فهو له ولعقبه". فليح وابن جريج (م) (٣)، عن ابن شهاب في العمرى وس…
الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا" رواه البخاري (٢) دون القصة. شعبة (م) (٣) وابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة مرفوعًا: "العمرى جا…
٩٦٥٧ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث" تابعه ابن أبي نجيح، عن طاوس.
٩٦٥٨ - همام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: " العمرى جائزة".
أضنّتْ واضطربت" كذا روي وصوابه: ضنت، يعني: تناتجت، وهذا يدل على أن الذي رُوي عن ابن عمر. ٩٦٦٠ - مالك عن نافع: "أن ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد أسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد، قبض ابن عمر الم…
شريح: لست أنا قضيت لك، ولكن محمد ﷺ قضى لك منذ أربعين سنة، قال: من أعمر شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات". هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين: "أن رجلا أعمَر رجلا دارًا حياته فخاصمه فيها بعد ذلك إلى شريح وكان الذي أعمر الدا…
٩٦٦٢ - ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُعمروا ولا تُرقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
٩٦٦٣ - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها".
٩٦٦٤ - عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثني شبل بن عباد، عن عمرو بن دينار ح والنفيلي قرأت على معقل، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أعمر شيئًا فهو لمعمَره، محياه ومم…
في موضع هي باطلة، وقال في موضع إذا مات المُعْمَر رجعت إلى المُعْمِر، ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه، وهذا هو المذهب وكذلك في الرقبى. * * *
كتاب الهبة وفضلها · باب السنة في التسوية بين الاولاد
٩٦٦٧ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أنه قال: "أن أباه أتى به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، ف قال رسول ا…
٩٦٦٨ - زهير (م) (٣)، نا أبو الزبير، عن جابر قال: "قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان تسألني أن أنحل ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول الله، فقال: …
وسلم -: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم".
سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء". ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب
الشافعي: قد فضل الصديق عائشة بنحل.
الشافعي: وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم.
أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض".
كاتبه: أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: "أشهد على هذا غيري" من قبيل قوله تعالى: ﴿[ثُمَّ ذَرْهُمْ] (١) فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٢)، وكقوله: "إِذا لم تستح فاصنع ما شئت" فأما إِذ…
وسلم -: "لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" مرسل.
لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي أعطى العطيه ثم يرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيًّا، ثم عاد فرجع في قيئه". رواه يزيد بن زريع (د) (٥)، عن حسين ولفظه: "لا يحل لرجل يعطي عطية…
لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئه". أحمد بن عيسى التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن عامر الأحول ومطر، عن عمرو بن شعيب ... فذكره. قلت: أحمد تالف.
(١): "كتب عمر بن الخطاب: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع في دين".
لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءه ثم عاد فيه".
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء". المكافأة في الهبة
يقبل الهدية ويثيب عليها".
٩٦٨٤ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: "أن رجلا أهدى إلى رسول الله ﷺ لقحة، فأثابه منها ست بكرات فسخطها الرجل، فقال رسول الله ﷺ: من يعذرني من فلان؛ أهدى إلي لقحة وكأني أنظر إليها في وجه بعض أهلي فأثبته منها بست بكرات…
٩٦٨٥ - حنظلة بن أبي سفيان، نا سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها". هكذا رواه أحمد بن أبي غرزة وعلي بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى عنه - وهو وهم - والصواب:
من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم". ابن عيينة، عن عمرو ... فذكره وهذا أصح. قاله البخاري.
إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها". سنده ليس بالقوي.
السابق
١٣٩ / ٢٣٨
التالي