جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 138 of 238
باب كتابة القطايع · باب ما لا يجوز اقطاعه من المعادن
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه".
لا حمى إلا في ثلاث: ثَلَّة البئر، ومربط الفرس، وحِلْقة القوم" مرسل.
إذا قام الرجل من مجلسه، ثم عاد إليه فهو أحق به. فقام رجل من مجلسه، فجلست فيه، ثم عاد قال: فأقامني أبو صالح عنه". ٩٥٦٨ - مبشر الحلبي (د) (٣)، عن تمام بن نجيح، عن [كعب] (٤) الإيادي قال: "كنت أختلف (إلى) (٥) أبي الدرداء، فق…
القَبَلية وهي من ناحية الفُرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع". النهي عن منع فضل الماء
لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ" و (خ): "لتمنعوا به الكلأ".
٩٥٧٢ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أراه عن النبي ﷺ قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقطتعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه …
٩٥٧٣ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة (٥) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع نقع بئر". الثوري، ثنا أبو الرجال، سمعت أمي تقول (٥): "نهى رسول الله أن يمنع نقع بئر" رواه أبو نعيم عنه.
٩٥٧٤ - وقد ثنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أبو الأزهر من أصله، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة: "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى أن يمنع نقع البئر". وإنما يعرف موصولا من حديث ع…
٩٥٧٥ - حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن: "أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر بن الخطاب الدية". الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ويباع
وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجييء بحُزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر و كان رسول الله أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي". …
ابن شهاب: إخاذٌ بالحرة يحبس الماء. ٩٥٧٩ - الوليد بن كثير، عن أتي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله في مهزور السيل يقتسمون ماءه …
أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل".
إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أنه قضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط" إسحاق، عن عبادة مرسل.…
إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع" ورواه بُشير بن كعب، عن أبي هريرة مرفوعًا.
إذا شككتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع تختلف فيه الحاملتان".
إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البناء بها، فقضى أن تترك الطريق منها سبعة أذرع وكانت تلك الطرق تسمى المئتاء". النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين نخل الغير
يحيى: وأخبرنيه ابن أبي طوالة أنه قال: "وجدها سبعًا". ابن كاسب، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة، وعمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد ... فذكره، وقال: أبو طوالة: "سبعة أذرع". قلت: الجاري وابن كاسب تكلم [فيهما] …
إن من قضاء رسول الله أنه قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة لرجل في نخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة لأولئك من الأرض مبلغ جريدها" وعن عروة (٢): "قضى رسول الله في حريم النخل طول عسيبها". حريم البئر
... فذكره.
سعيد: من قبل نفسه، وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع". وقد روي هذا من حديث معمر وإبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، ولم يصح.
حريم البئر خمسون ذراعًا وحريم العين مائتا ذراع".
الرحمن بن
باب كتابة القطايع · باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة
البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".
إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم" الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.
لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (٣) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم". ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم) (٤) بالمدينة
أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".
أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمينّ بها بين أكتفاكم".
عمر: أما والله ليمرن به ولو على بطنك" هذا مرسل، وبمعناه أيضًا رواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلًا.
البيهقي: قد روي في معارضته ما دل على أنه لا يجبر عليه.
رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام".
لأبي لبابة: هب لي هذا العذق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم. فأبى، فقال له: يا أبا لبابة، أعطه هذا اليتيم ولك مثله في الجنة. فأبى أن يعطيه، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أرأيت إن ابتعت هذا العذق فأعطيته اليتيم ألِي …
كتاب الوقف · باب الصدقات المحرمات
يستأمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعر…
ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة". أخرجه (خ) (٢) من حديث سفيان وزهير وابن الأحوص، عن ابي إسحاق.
أن عمر وعليًّا وقفا أرضًا لهما بتِابتَلاْ".
المطلب، وأن عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم".
مالك: وحُبس زيد عندي وكان يسكن منزلا في داره التي حَبّس عند المسجد حتى مات فيه، وقد كان ابن عمر فعل ذلك حَبّس داره وكان يسكن مسكنًا منها". الحميدي قال: "تصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بر…
فرغ من أربع: من الخَلق، والخُلق، والرزق، والأجل: فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض". وقف المُشاع
٩٦١٣ - الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر ملك مائة سمهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى ال…
٩٦١٤ - يحيى بن يحيى، أبنا ابن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال: "لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: لا حبس بعد سورة النساء". كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، سمعت ابن ع…
ابن عبد الحكم: كلم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين.
مالك: إنما جاء محمد بإطلاق ما كانوا يحبّسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة فأما الوقف فهذا وقف عمر حيث استأذن النبي ﷺ فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (١). ٩٦١٩ - ابن عيينة، عن ع…
ابن المسيب: "والحام: فحل الإبل كان يضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا وسموه الحام". الحبس في الرقيق والدابة
أبو أويس، عن أبي الزناد: "فهي عليه ومثلها".
٩٦٢٢ - عبد الوراث، ثنا عامر الأحول، حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ أراد الحج، فقالت امرأة لزوجها. حج بي مع النبي ﷺ قال: ما عندي ما أحجّك عليه. قالت: أحجّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله. قال…
٩٦٢٣ - مالك (خ م) (٢)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسًا يقول: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بئرًا تسمى: بَيْرَحَاءً، كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله - صلي الله عليه وسل…
٩٦٢٤ - زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه: "كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فلما رآهما نزل فأخذهما ثم صعد فوضعهما في حجره ثم قال: صدق…
إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين".
٩٦٢٦ - عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي قال: "لما ولد الحسن سميته: حربًا، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: حربًا. ققال: بل هو حسن. ثم ولد الثاني فسميته: …
السابق
١٣٨ / ٢٣٨
التالي