٩٦٦٧ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أنه قال: "أن أباه أتى به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، ف قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال رسول الله: فارجعه". ابن عيينة (م) (٢)، عن الزهري، عن محمد وحميد سمعا النعمان بن بشير يقول: "نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله وأشهده على ذلك، فقال: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا، قال: فاردده". أبو عوانة (خ) (٣) وغيره (م) (٤)، عن حصين، عن الشعبي: "سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابن عمرة عطية، وأمرتني أن أشهدك. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته". ابن المبارك (خ) (١) وغيره (م) (٢)، أنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان، قال: "سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على ما وهبت لا بني، فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك يا رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني - أو قال: لا أشهد على جَوْر" وعند مسلم: فلا تشهدني؛ فإني لا أشهد على جور". شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير: "أن أباه نحله نحلا، فأراد أن يشهد النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: أكل ولدك نحلت كما نحلته؟ فقال: لا. فقال رسول الله: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك".