جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 140 of 238
كتاب الهبة وفضلها · باب السنة في التسوية بين الاولاد
مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليُوْقَفْ فليُعَرّفْ بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب".
عمر: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يُرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها".
أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تَفُت". شكر المنعم (١)
٩٦٩١ - بشر بن المفضل (د) (٢)، نا عُمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي، عن جابر قال رسول الله ﷺ: "من أُعطي عطاء فوجد فليجزيه؛ فإن لم يجد فليثن فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره". ورواه يحيى بن أيوب، عن عمارة، فقال: عن ش…
٩٦٩٢ - الربيع بن مسلم (د) (١)، نا محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" رواه جماعة، عن الربيع.
٩٦٩٣ - الطيالسي، نا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شريك العامري، عن عبد الرحمن بن عدي الكندي، عن الأشعث بن قيس قال: " قال النبي ﷺ: " أشكر الناس لله أشكرهم للناس".
البخاري: لم يصح - يعني: المرفوع. إباحة صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب
زيد بن علي: "أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأدت عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم". ٩٦٩٧ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: "أنه كان يشرب من …
لي: إذا آتاك الله مالا لم تسأله، ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك".
يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله عليك".
لا يأخذ صدقة التطوع
٩٧٠١ - مالك (خ) (٢)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة: "أن النبي ﷺ دخل فقربت إليه خبزًا وأدم البيت، فقال: ألم أر برمة لحم؟ فقالت: ذاك شيء تُصِدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية". زائدة (م) (٣)، نا سماك بن حرب، …
٩٧٠٢ - إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل: أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده، فأكل معهم". الربيع بن مسلم (م) (١)، عن…
٩٧٠٣ - قيس بن حفص، نا مسلمة بن علقمة، نا داود بن أبي هند، عن سلامة العجلي، عن سلمان قال: "أتيت النبي ﷺ بجفنة من خبز ولحم، فقال: مما هذه؟ قلت: صدقة، فلم يأكل وقال لأصحابه: كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذه؟ ق…
كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة
فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". الثوري (خ م) (٢)، عن ربيعة بإسناده: "سئل ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها". سليمان بن بلال (خ م) (٢)…
٩٧٠٥ - شعبة (خ م) (٢)، نا سلمة بن كهيل، سمعت سويد بن غفلة يقول: "كنت في غزوة فوجدت سوطًا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه، فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك …
٩٧٠٦ - شعبة نا خالد الحذاء (في س ق) (١)، عن يزيد بن الشخير، عن عياض بن حمار، عن النبي ﷺ أنه قال: " من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" ر…
ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس".
٩٧٠٨ - ورواه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو، وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة: "أن أباهما [وجد] (٣) عيبة (٤) فأتى بها عمر فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القا…
٩٧٠٩ - وروينا عن عائشة: "أن امرأة سألتها عن اللقطة، فقالت: استمتعي بها". الدراوردي، عن شريك، عن عطاء بن يسار (٥)، عن علي: "أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله فذكره للنبي ﷺ فأمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله، ثم جاء…
الشافعي: وهكذا السنة الثابتة، ورووا حديثًا عن عامر، عن أبيه، عن عبد الله: "أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعلي الغرم. ثم قال: وهكذا نفعل باللقطة" فخالفوا السنة في اللقطة التي …
وأنا معه فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك ولأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رب…
رجلا من مزينة سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن الضالة من الإبل فقال: معها سقاؤها وحذاؤها، لا يأكلها الذئب، ترد الماء وتأكل من الشجر، فدعها مكانها حتى يأتي باغيها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو لل…
٩٧١٦ - يحيى القطان، عن أبي حيان التيمي، حدثني الضحاك خالد المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير قال: "كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى …
٩٧١٧ - وهيب وغيره، نا أيوب، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود، قلت: "يا رسول الله، نأتي علي ضاله الإبل فأتركها؟ فقال: ضالة المسلم حَرَق النار". هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود أن الن…
وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال".
البيهقي: ليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت. قلت: هو دال على إِرسال البعير الذي ليس له أن يلقطه؛ لأنه معه سقاؤه وحذاؤه حتى يلقاه صاحبه. ٩٧٢٤ - مالك، عن ابن شهاب، قال: "كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤ…
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" وفي لفظ (خ م): "عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه" وفي لفظ للثوري عن ربيعة: "ثم اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء ص…
من التقط لقطة فليعرفها سنة؛ فإن جاء ربها وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها فإن جاء فليردها عليه" ولفظ مسلم "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها (ووعاءها) (١) وعددها". ومر حديث سويد في التقاطه السوط (خ م) (٢) وفيه: "عرف…
البيهقي: كأن سلمة تذكر وثبت على عام واحد. فأما حديث:
. رواه يوسف القاضي في سننه عن أحمد بن عيسى. قلت: وهو حديث منكر جدًّا.
أمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله" وظاهر تلك الرواية أنه شرط، التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة واشتراط التعريف أصح ولعله أباح إنفاقه للاضطرار إليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي السنة في القليل. قليل اللقطة ظاهر…
البيهقي: في رفعه شك، وفي سنده ضعف.
وسلم -: "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاث أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" عمر واه.
أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع". ٩٧٣٦ - وعن الربيع بن صبيح؛ عن الحسن"أنه رخص في السوط والعصا والسير يجده يستمتع به". لقاط ما يسقط من الحصاد
٩٧٣٧ - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن أم الدرداء "قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدًا شيئًا. قلت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أ…
٩٧٣٨ - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي قال: " ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف فليس لصاحب الزرع عليه سبيل، إنما هو للمارة وأبناء السبيل". ذم إنشاد الضالة في المسجد
النبي ﷺ: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له". ما جاء فيمن يعترف اللقطة
٩٧٤١ - حماد بن سلمة (م د) (٣)، ثنا سلمة بن كهيل، عن سويد، عن أبي "في اللقطة قال في التعريف: عرفها عامين أو ثلاثة، وقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها واستنفع بها؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه" قال: قال أبو…
٩٧٤٢ - نا موسى (د) (٣)، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد وفيه: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه". قال أبو داود: قال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن ش…
٩٧٤٣ - حماد بن سلمة (د) (١) وغيره، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي (٢) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". ورواه أبان ا…
٩٧٤٤ - هشيم، نا منصور، عن عبيد الله بن حميد، سمع الشعبي يقول: "من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها. قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "فهذا منقطع وكل أح…
لا يُختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد".
أبو عبيد: ليس لهذا وجه عندي إلا ما قاله ابن مهدي: إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدًا وإلا فلا يمسها.
رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: من أين علمت أنها رقية؟ وقال: أحسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم بسهم". فيه أن الجعل إنما يكون مستحقًا بالشرط.
في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم" وهذا منقطع.
أخذ أو بعيدًا".
إن كان الآبق أبق منه دون تعديه". التقاط اللقيط وأنه لا يحل تركه ضائعًا
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة".
أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله؛ فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فإني وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان".
السابق
١٤٠ / ٢٣٨
التالي