البيهقي: ليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت. قلت: هو دال على إِرسال البعير الذي ليس له أن يلقطه؛ لأنه معه سقاؤه وحذاؤه حتى يلقاه صاحبه. ٩٧٢٤ - مالك، عن ابن شهاب، قال: "كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها، حتى إذا كان زمان عثمان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع؛ فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها". اختيار اللقطة (١) للأمين ومن اختار تركها ٩٧٢٥ - الثوري (م) (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة قال: "خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطًا بالعذيب فقالا: دعه، دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به، فقدمت على أُبيٍّ فذكرت ذلك له. فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فأتيت بها بعد ثلاثة أحوال فقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".