جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 136 of 238
كتاب الاجازة · باب جواز الاجازة
لا. فقال: فضلي أؤتيه من أشاء".
لهم: كملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا أجركم. فأبوا عليه، فاستأجر قومًا آخرين فعملوا له بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين والأجر كله، فذلك مثل اليهود والنصارى الذين تركوا ما أمرهم الل…
ابنه: فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند موته وأمرنا بقضاء شيء باقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق".
عن بيع الغرر والإجارة صنف من البيع
لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
البيهقي: فيه أن الأجرة كانت مجهولة في الذمة متعلقة بعين. ٩٤٢٩ - عن محمد بن يزيد الرفاعي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، واعلمه أجرته وهو في عمله" وه…
من منع الأجير أجره
الله ﷿ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمت: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يوفه".
. كراء الجمال والدواب وتأخير الحمل
فسألة عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٣)، فأرسل إليه رسول الله فقرأ عليه هذه الآية ثم قال: لك حج".
عمر ينادي. أخروا الأحمال فإن الأيدي معلقة والأرجل موثقة".
يعقوب الفسوي: مسلمة ثقة.
الشافعي. قد ذهب إلى تضمين الأجير القصار (١) شريح، فضمن قصارًا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترقت بيتي؟ ! فقال: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك. أبنا بهذا (٢) عنه ابن عيينة. قال الشافعي: وروي من وجه لا يثبت أن عليًّا…
شهدت شريحًا ضمن قصارًا أو صباغًا".
له شريح: إنما أعطي الأجرة ليضمن. فضمنه شريح فلم يزل الناس حتى صالحته". ٩٤٤١ - يحيى بن أبي زائدة، عن الأعمش "سألت إبراهيم عن القصار فقال: يضمن. ف بلغني عن حماد أنه يروي عن إبراهيم أنه قال: لا يضمن. فلقيته فقلت: والله ما أ…
كتاب الاجازة · باب الامام يضمن والمعلم يغرم من مات بتعزيرها
على عاقلة الإمام".
(١): "إن عمر بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال، فبعث إليها رسولًا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين. ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض، فألقت غلامًا جنينًا، فأتي عمر بذلك، فأرسل إل…
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فغدوا على رسول الله فذكروا له ذلك؛
كتاب الاجازة · باب من كره اخذ الاجرة على القران
المؤلف: روينا عن عطاء وأبي قلابة "كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا. وعن الحسن إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة".
ابن المديني: إسناده معروف إلا الأسود، ولا يعرف له سوى هذا الحديث. بقية (د) (٣)، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار، حدثني عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت نحوه، والأول أتم فقلت: ما ترى فيها؟ قال: جمرة بي…
نهى عن كسب الإماء". فيحتمل أن يكون المراد بالنهي عن كسب البغايا منهن كما نهى ﵇ في حديث ابن مسعود وغيره عن مهر البغي.
٩٤٥٥ - عبد الوارث، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر الزمارة". ويحتمل أن يكون النهي عن كسبهن إذا لم يعلم من أين هو تورعًا.
٩٤٥٦ - أبو النضر، نا عكرمة بن عمار أنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: "جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا رسول الله اليوم، فذكر أشياء وقال: نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصبعه نحو الغز…
ما أكل أحد من بني آدم طعامًا خير له من أن يأكل من عمل يديه. إن نبي الله داود كان يأكل من كسب يديه".
٩٤٥٩ - معمر (خ) (٣)، عن همام، ثنا أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: "خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابّه فتسرج، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه". أخرج (خ) آخر الحديث في مكان وأول الحديث في مكا…
٩٤٦٠ - حماد بن سلمة (د) (٣)، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي ماجدة قال: "قاتلت غلامًا فجذعت أذنه - أو جذع أذني - فقدم علينا أبو بكر الصديق فرفعنا إليه وهو خارج فاختصمنا إليه فرفعنا إلى عمر فقال: قد بلغ القص…
٩٤٦١ - يحيى بن يحيى، ثنا عباد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال رسول الله ﷺ: " كسب الحلال فريضة بعد الفريضة". عباد ضعيف.
كتاب المزارعة
نهى عن ذلك فتركناه".
أن رسول الله نهى عن المزارعة". ما جاء في النهي عن كراء الأرض
من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم".
بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه".
نهى عنه". بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة
رسول الله ﷺ: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبي فليمسك أرضه". هشام بن سعد (م) (١) أن أبا الزبير حدثه سمعت جابرًا يقول: "كنا في زمان رسول الله نأخذ الأرض بالثلث أو الربع [بالماذيانات] (٢) فقام رسول الله …
الشافعي: قد يكون سالم سمع، عن رافع الخبر جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسًا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك أن رافعًا نهى عن كرائها ببعض ما يخرج منها.
كنا أكثر الأنصار حقلًا وكنا نكري على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا". يزيد بن هارون (م) (١)، ثنا يحيى بن سعيد بمعناه.
قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر".
وهو يساقها فسأله لمن الزرع، ولمن الأرض فقال. زرعي ببذري وعملي فلي الشطر ولبني فلان الشرط قال: أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك". قلت: بكير ضعيف.
عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".
لا بأس بها".
ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر". ٩٤٨٠ - وسفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: "سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء". ٩٤٨١ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أ…
الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
عن المزارعة".
المؤلف: كأن ابن عباس وزيدًا أنكرا إطلاق النهي وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين عله النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك…
ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين (تبنًا) (٤) معلومًا وكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون".
كتاب المزارعة · باب من زرع بلا اذن او باذن على سبيل المزارعة
فلا حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت دال على النهي عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى وتابعه جابر وغيره وحديث المعاملة بشطر ما يخرج…
فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم". قلت: بكير ضُعِّف، وهو ابن عامر.
سعيد: أقفر أخاك أو اكره بالدراهم". فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرض وفقهاء الأمصار على أن الزرع يتبع البذر ولو ثبتت هذه الأحاديث لم يكن لأحد في مخالفتها حجة فالأول ينفرد به شريك وقيس وفيهما مقال ثم هو مرسل.…
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه قيمة نفقته". قال يوسف: غير حجاج لا يذكر عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق، عن عطاء وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت قال وضعفه البخاري، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى…
يغرس مسلم غرسًا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كانت له صدقة".
- السباع". ورواه الليث (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر بمعناه. باب
السابق
١٣٦ / ٢٣٨
التالي