(١): "إن عمر بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال، فبعث إليها رسولًا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين. ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض، فألقت غلامًا جنينًا، فأتي عمر بذلك، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها وقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك يا أمير المؤمنين شيئًا إنما أنت معلم ومؤدب. وفي القوم عليٌّ وعليٌّ ساكت، فقال: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: أقول: إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، أري عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدق، اذهب فاقسمها على قومك". ٩٤٤٤ - الثوري (خ م) (٢)، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي قال: "ما من صاحب حد أقيم عليه الحد أجد في نفسي عليه شيئًا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته؛ ل أن رسول الله ﷺ لم يبينه" إنما أراد لم يبين ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوه على وجه التعزيز - فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن رسول الله. ٩٤٤٥ - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء "في المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب. قال: يغرمه". أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به