جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 135 of 238
كتاب الغصب · باب لا يملك احد بالجناية شييا
عبد الرحمن بن سعيد. ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي كما مر ورجح ابن المديني حديث:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". من غصب أمة فباعها ثم جاء صاحبها
من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيّع من باعه".
٩٣٦١ - هشيم، عن حميد، عن الحسن "أن رجلًا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبي أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيّعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره…
٩٣٦٢ - خالد بن عبد الله، نا مطرف، عن الشعبي "في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها" فقال: قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص".
لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشتري البائع بما أعطاه وليس على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ ولا يؤخذ بغيره". روى الثلاثة سعيد في سننه.
ما بعت أورد ما أخذت، ليس الخلاص بشيء". قول علي: "يؤخذ البائع بالخلاص". يريد بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقًا لقول من بعده ولخبر سمرة. من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا أو طنبورًا
يوشك آن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا؛ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضح الجزية ويَفيض المالُ حتى لا يقبله أحد".
المؤلف: كأنه ﵇ حسبها لا ينتفع بها وقد طبخ فيها المحرم، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها. قلت: ما ترك كسرها وإِنما سوغ الأمرين. وأما الذين يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر ففي كتاب الجزية بسند منقطع.
كتاب الشفعة · باب الشفعة فيما لم يقسم
فيما لم يقسم وتعرف حدوده". تابعهما عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري. سلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا "إذا وقعت الحدود فلا شفعة".
قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم؛ فإذا قسمت وافترقت الحدود فلا شفعة فيها".
إذا قسمت الأرض وحُدت فلا شفعة فيها". يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد - أو عن أبي سلمة - عن أبي هريرة: "قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، وأيما مال قسم فلا شفعة له".
٩٣٧٤ - ومما يقوى الأول ابن أبي شيبة، (م) (١) وابن نمير (م) (١) وابن راهويه (م) (١) قالوا: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال. "قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم (ربعة) (٢) أو حائط لا يحل له أن يب…
٩٣٧٥ - سعيد في سننه، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (١) أن عمر قال: "إذا صرفت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم".
٩٣٧٦ - مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم (١) أن عثمان قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل". أبو عبيد في الغريب قال: في حديث عثمان إذا وقعت السهمان فلا مكابلة. قال الأصمعي: الم…
٩٣٧٧ - أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: " الجار أحق بسقبه" السقبة: اللزيق.
الجار أحق بسقبه".
الجار أحق بسقبه ما بعتك". وأخرجه (خ) (٤) أيضًا من حديث ابن جريج، عن ابن ميسرة ففي ذلك
البيهقي: وعليه يحمل حديث:
أحق بالدار من غيره".
ذلك. عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي وثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فقال: هذا حديث منكر. قلت: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق.
لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سباقه بالشراء والشفعة لحل العقال". محمد بن الحارث متروك، وشيخه واه.
الصبي على شفعته حتى يدرك". ابن بزيع ضعف وكذا صاحبه.
لا شفعة للنصراني". نائل أحاديثه مظلمة.
وكذا هو في جامعه.
وليس في الحيوان شفعة". لا شفعة في منقول
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط" زاد (م) "أو أرض".
قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين".
مثل هذا، وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار قالا: "الشفعة في الدور والأرضين".
الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش رووه، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب.
محمد العرزمي متروك.
الشفعة على قدر الأشياء.
إما أن يأخذها جميعًا، وإما أن يتركيها جميعًا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالًا فيموت أحدهم ويترك ولدًا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال. فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع ف…
كتاب القراض
رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا؟ . فقال: قد جعلته قراضًا. فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذا نصف ربح المال.
نعم، ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك: قال: نعم. فأعطاني مالًا على ذلك".
عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه".
يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانًا ولا يحمله في بحر؛ فإن فعل شيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال:
كتاب القراض · باب المضارب يخالف بما فيه زيادة ومن تجر في مال غيره بغير امره
في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه" (١).
-: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة" (٢). هذان حديثان سمع أحدهما شبيب من عروة ولم يسمع الآخر وإنما سمعه من الحيّ. ثنا عليّ (خ) (٣)، نا سفيان، ثنا شبيب بن غرقدة سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة "أن النبي ﷺ أعطاه دينارً…
ودعا أن يبارك له في تجارته". ٩٤٠٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، عن رياح بن عبيدة، عن ابن عمر "أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها. فقال: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال".
الشافعي: وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لن ضمن. قال الربيع بن سليمان: آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئًا بالمال بعينه فربح فالشراء باطل، وإن اشترى بماله لا …
كتاب المساقاة
ما يشارطا عليه من جزء معلوم
ساقي يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم أنّا إذا شئنا أخرجناكم" (٥).
حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء - يعني: الذهب والفضة - فقالوا: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم …
كتاب المساقاة · باب شرط العمل في المساقاة على العامل
في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فلما أنهي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر، فقال: إن رسول الله عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم - يعني: ما أقركم الله - وقد أذن الله في إجلائكم حين عهد رسول الل…
أن يقطع لهن من الأرض والماء أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء". الليث (م) (٣)، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنْج، عن نافع، عن ا…
كتاب الاجازة · باب جواز الاجازة
سألت جبريل: أي الآجلين قضى موسى؟ قاك: أتمهما وأكملهما".
أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وولد صغار وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم بدأت بأبويّ فسقيتهما فنأى بي يومًا الشجر فلم آت حتى نام أبواي فطيبت الإناء، ثم حلبت فيه، ثم قمت بحلابي عند رأس أبويّ والصبية …
واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلًا من بني الديل، ثم من بني عبّاد هاديًا خريتًا - والخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يده في حلف آل العاص وهو على دين كفار قريش، فآمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فآتاهم…
إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم مثل رجل استأجر أجيرًا فقال: من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي ما بي…
السابق
١٣٥ / ٢٣٨
التالي