المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوهاب عن داود عن رياح بن عبيدة الباهلي عن أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينةليس من الرواة: بعث رجل مع رجل
الشافعي: وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لن ضمن. قال الربيع بن سليمان: آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئًا بالمال بعينه فربح فالشراء باطل، وإن اشترى بماله لا بعينه ثم نفد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال. وكذلك نقله المزني، ثم قال: واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده - يعني لا في إسناده من أن شبيبًا لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي. وحديث حكيم عن شيخ، ثم أول المزني حديث عمر مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين، فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.